فهرس الكتاب

الصفحة 786 من 1608

الوقائع الخاصة لمعين أو جهة بشرائط [1] ، فالإلزام إحتراز عن الإفتاء (إذ [2] لا إلزام) من المفتي، [وخرج[3] ]بالوقائع (الخاصة [4] : العامة) فلا يحكم على الناس عموما بوجوب الصوم [5] ، وأما حكمه بهلال رمضان (فهو [6] تعبير) بالحكم عن ثبوت والثبوت ليس بحكم حقيقة على الراجح، ولو امتنع واحد من الصوم ألزمه به وكذا إثنان فأكثر حيث كان المحكوم عليه خاصًا [7] ، وقولنا (لمعين [8] يخرج المبهم، وقولنا (أو جهة [9] تنبيه على أنه قد يكون المقضي عليه جهة كأن يقضى للفقير على بيت المال ويؤخذ من ذلك باعتبار أنه لا فرق بين المقضى له والمقضى عليه أنه قد يكون (المقضى له [10] جهة

(1) انظر: مغنى المحتاج (4/ 372) وتحفة المحتاج (10/ 101) ونهاية المحتاج (8/ 235) وأسنى المطالب (4/ 277) وعرفه الدميري في النجم الوهاج (10/ 134) بأنه: فصل الخصومة بحكم الله تعالى.

(2) في نسخة (ب) و (د) : (إذ الالتزام)

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(4) في نسخة (ب) : (الخاصة عن العامة) .

(5) انظر: مغني المحتاج (4/ 372) وتحفة المحتاج (10/ 101) ونهاية المحتاج (8/ 235) وأسنى المطالب (4/ 277) .

(6) في نسخة (ب) : (يعتبر) .

(7) انظر: مغني المحتاج (4/ 372) وتحفة المحتاج (10/ 101) ونهاية المحتاج (8/ 235) وأسنى المطالب (4/ 277) .

(8) في نسخة (ج) و (د) : (المعين) .

(9) في نسخة (أ) : (أوجه) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(10) في نسخة (ب) : (المقضي عليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت