فهرس الكتاب

الصفحة 804 من 1608

فولى الإمام أو ذو الشوكة مقلدًا (نفذ [1] قضاؤه) جزمًا [2] ، وقول/ [3] الحاوي [4] "وإن تعذر من ولاه ذو شوكة"أي: وإن تعذر جمع الشروط فمن ولاه ذو شوكة وهو القاضي فاسقًا كان أو مقلدًا وهو الذي جزم به المحرر [5] والمنهاج [6] ، وتعقبه البلقيني [7] بأنه لا يتقيد نفوذ ولاية ذي الشوكة بحالة التعذر فتنفذ توليته الفاسقَ والمقلدَ وإن لم يتعذر جمع الشروط وتبعه المصنف على التعقب لكن في المقلد فقط، فإنه اقتصر في الإرشاد على المقلد احترازًا عن تولية الفاسق [8] ، قال في شرحه [9] :لو ولى في زماننا الإمام مقلدًا نفذ للضرورة لكن تشترط العدالة كما هو معروف في المذهب، إلا إن الغزالي في

(1) في نسخة (ب) (بعد قضاؤه) .

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 241) القرار البهية (10/ 162) مغني المحتاج (4/ 377) نهاية المحتاج (8 - 240) .

(3) بداية لوحة (198) من نسخة (ج) .

(4) انظر: الحاوي (ل/118/ب) .

(5) انظر: المحرر (ل /185/ب) .

(6) انظر: المنهاج (588) .

(7) انظر: الإعتناء والإهتمام (3/ل 1999/ب) فتح الجواد (2/ 292) نهاية المحتاج (8/ 240) أسنى المطالب (4/ 280) ، حاشية أسنى المطالب (4/ 280) .

(8) وتعقبه ابن حجر الهيثمي في فتح الجواد (2/ 392) بقوله: ويتجه أن كلام البلقيني لا يتأتى حينئذٍ لأن قبول الولاية واجب عليه كما يأتي فلا تصير فيه النية والأوجه أن قاضي الضرورة يقضي بعلمه ويحفظ بعلمه ويحفظ مال اليتيم ويكتب لقاضي آخر خلافًا للحضرمي.

(9) انظر: إخلاص الناوي (4/ 362) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت