فهرس الكتاب
بلده ففي وجوب طاعته وجهان في الكفاية وقياس ما مر في الوكالة عدم وجوبها [1] ، لكن مقتضى نص الشافعي في الرسالة [2] [3] في تثبيت خبر الواحد الإكتفاء بقول من تولي العمل إذا كان معروفًا بالصدق عند أهله نبه عليه البلقيني [4] .
وينبغي لمن ولي قضاء بلد لا يعرف أهله أن يسأل عن العلماء والعدول قبل دخوله ليدخل على بصيرة فإن لم يجد من يعرفهم سأل عند دخوله [5] ، ويستحب أن يدخل يوم الإثنين فإن عسر فيوم الخميس فالسبت [6] ، وأن يكون عليه عمامة سوداء [إقتداء] [7] بدخوله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح [8] كما في مسلم، وأن ينزل وسط البلد لئلا
(1) انظر: الروضة (8/ 115) العزيز (12/ 450) أسنى المطالب (4/ 293) .
(2) الرسالة: من مصنفات الإمام محمد بن أدريس الشافعي، ألفه بطلب من عبد الرحمن بن مهدي وهو كتاب في مباحث علم أصول الفقه، ويعتبر أول كتاب في هذا العلم.
انظر: المدخل إلى فقه الإمام الشافعي (240) .
(3) انظر: الرسالة (422) .
(4) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 293) .
(5) انظر: العزيز (12/ 116) الروضة (8/ 116) الغرر البهية (10/ 167) التمشية (3/ 652) اخلاص الناوي (4/ 367) فتح الجواد (2/ 395) ، البيان (13/ 26) .
(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 367) فتح الجواد (2/ 395) ، أدب القاضي (1/ 194) ، البيان (13/ 27) المهذب (5/ 476) .
(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(8) انظر: العزيز (12/ 116) الروضة (8/ 116) الغرر البهية (10/ 167) إخلاص الناوي (4/ 367) فتح الجواد (2/ 395) .