فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 1608

الحاكم، وتعليل البغوي [1] القبول بأن الظاهر أنه يريد حكم غيره، وقال البلقيني في تصحيحه [2] : قد يظهر أن الإحتمال الثاني [وهو[3] إرادته حكم غيره]أرجح لأن القاضي إذا علم جاء الوجهان في الرد وعدمه أما إذا لم يعلم فالقبول مقطوع به إذ لا خلل في لفظ الشاهد ولا في علم القاضي.

ولم/ [4] يتعرض الإرشاد واصله [5] لعبارة الشاهد الآخر وعلى مرجح النووي من الإحتمالين يتجه إشتراط كونها كعبارة المعزول في عدم التصريح بإضافة الحكم إليه لكن على وجه يتضمن التصريح بأن الحاكم الذي شهدا عليه واحد [6] ، ولو شهد المعزول أن هذا ملك فلان أو أن فلانًا أقر في مجلس حكمي بكذا أو قال: المال الذي بيد (الأمين [7] سلمته له) زمن حكمي وهو لزيد وصدقه الأمين في تسليمه منه، وقال: إنه لعمرو فإنه يقبل قوله [8] .وهل يغرم الأمين في الأخيرة لعمرو قدر ذلك؟ وجهان في تعليق القاضي فإن لم يصدقه في تسليمه منه فالقول قول الأمين [9] .

(1) انظر: مغني المحتاج (4 - 284) .

(2) انظر: الإعتناء والإهتمام (3/ل 201/ب، ل 202/أ) التدريب (ل/170) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (د) والمثبت من (ج) .

(4) بداية لوحة (108) من نسخة (د) .

(5) انظر: الحاوي الصغير (ل/118 ب) .

(6) انظر: الروضة (8 - 111) .

(7) في نسخة (ب) : (الأمين الأجيرة لعمرو سلمته له) وفي (أ) و (د) (سلمه له) والمثبت من (ج) .

(8) انظر: الغرر البهية (10/ 172، 173) التمشية (3/ 655) العزيز (12/ 446) الروضة (8 - 111) .

(9) انظر: الغرر البهية (10 - 173) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت