شهد مع آخر بأن قاضيًا جائز الحكم قضى بكذا قبلت شهادته وإن أضافه إلى نفسه لم تقبل لأنها شهادة على فعل نفسه [1] ، وفارق المرضعة حيث تقبل شهادتها على [فعل[2] ]نفسها في الراجح بأن فعل الحاكم مقصود بالإثبات بخلاف فعل المرضعة إذ المقصود بالإثبات وصول اللبن إلى الجوف وبأن شهادة المرضعة على فعل نفسها لا يتضمن تزكية نفسها بخلاف شهادة الحاكم إذ لابد من كون الحاكم عدلًا [3] ، ولو لم يضف الشهادة إلى نفسه لكن علم القاضي المشهود عنده أنه يشهد/ [4] على فعل نفسه ففي العزيز [5] في قبول شهادته حينئذ إحتمالان، ورجح في الروضة [6] ، المنع نظرًا لبقاء التهمة، وفي المهمات [7] : أن كلام الأصحاب يدل على القبول لتعليل الإمام [8] المنع بأن الظاهر أنه يعني فعل نفسه، والماوردي [9] بجواز أن يكون هو
(1) انظر: الروضة (8/ 110) فتح الجواد (2/ 395) إخلاص الناوي (4/ 369) التمشية (3/ 656) ، العزيز (12/ 444، 445) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (د) والمثبت من (ب) و (ج) .
(3) انظر: العزيز (12/ 444) الغرر البهية (10/ 172) أسنى المطالب (4/ 291) مغني المحتاج (4/ 383) .
(4) بداية لوحة (199) من نسخة (ب) .
(5) انظر: العزيز (12/ 444 - 445) .
(6) انظر: الروضة (8/ 111) الغرر البهية (10/ 172) .
(7) انظر: المهمات (4/ل 195/أ) .
(8) انظر: نهاية المطلب (17/ل 135 / ب، ل 136 /أ) .
(9) انظر: الحاوي الكبير (20 - 411) .