وخلعه) لشدة الضرر بتعطيل الحوادث إلى أن ينصب إمام آخر [1] ، ولأن ما عقده الإمام إنما هو للمسلمين [لا[2] له]والعاقد لغيره لا ينتهي العقد بموته كالنكاح لا ينتهي بموت الولي [3] ، وقد نبه البيضاوي في الغاية القصوى على أن من ولاه متغلبٌ أو ذو شوكة (ونفدت) [4] توليته للضرورة وينعزل بموته وخلعه مع ولاية إمام أو نائبه لزوال الضرورة الداعية إلى تنفيذ حكمه وهو متجه في الفاسق والمقلد المفضول [5] ، ويصح أن يكون في [قول[6] ]الإرشاد (إمام) رمزٌ إليه.
ويقبل قول القاضي بمحل حكمه قبل عزله: كنت حكمت بكذا لأنه يملك إنشاء الحكم فيملك الإقرار به بخلاف قوله بغير محل حكمه أو بعد عزله: كنت حكمت بكذا فلا يقبل إذ لا يملك إنشاء الحكم فلا يملك الإقرار به [7] (و) لكن (يشهد بقضاء قاضٍ لا) بقضائي (أنا) ، والمعنى أنه إذا لم يضف الحكم إلى نفسه بل
(1) انظر: الروضة (8/ 11) العزيز (12/ 444) الغرر البهية (10/ 171) أسنى المطالب (4/ 291) التمشية (3/ 655) إخلاص الناوي (4/ 369) فتح الجواد (2/ 394) .
(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) انظر: الغرر البهية (10 - 171) أسنى المطالب (4 - 291) .
(4) في نسخة (ب) : (وبعدت) .
(5) انظر: الغرر البهية (10 - 171) أسنى المطالب (4 - 291) .
(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(7) انظر: فتح الجواد (2/ 395) العزيز (12/ 445) أسنى المطالب (4/ 291) مغني المحتاج (4 - 383) ، الروضة (8/ 110) ، العزيز (12/ 444) .