فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 1608

غلبة نعاس أو ملال أو مدافعة بول ونحوه [1] ، والأصل في ذلك حديث الصحيحين (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان) [2] ورواه ابن ماجة بلفظ (لا يقضي القاضي) [3] ، وألحق بالغضب غيره من مزعجات الفكر [4] ، وحكى الرافعي [5] عن الإمام [6] والبغوي [7] وغيرهما استثناء الغضب لله، لحديث الزبير والأنصاري لما اختصما في شراج الحرة يعني حيث قضى النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب لمقالة الأنصار وهو في الصحيحين [8] ، ثم

(1) انظر: العزيز (12/ 461) الروضة (8/ 461) الغرر البهية (10/ 186) فتح الجواد (2/ 397) إخلاص الناوي (4/ 377، 378) التمشية (3/ 664) .

(2) أخرجه البخاري (9/ 65) في كتاب الأحكام، باب هل يقضي الحاكم وهو غضبان برقم (7158) (6625) ومسلم (3/ 1324) في كتاب الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان برقم (1717) .

(3) أخرجه ابن ماجة (2/ 60) في كتاب الأحكام، باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان برقم (2316) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (2/ 34) برقم (1874) وفي إرواء الغليل (8/ 253) .

(4) انظر: الغرر البهية (10/ 186) ، البيان (13/ 37) ، التهذيب (8/ 171) .

(5) انظر: العزيز (12/ 462) الغرر البهية (10/ 186) أسنى المطالب (4/ 297) مغني المحتاج (4/ 391) .

(6) انظر: نهاية المطلب (27/ل/104 /ب) .

(7) انظر: التهذيب (8/ 173) .

(8) أخرجه البخاري (4/ 111) في كتاب الشرب والمساقاة في باب سكر الأنهار برقم (2359) ومسلم (4/ 1829) في كتاب الفضائل، باب وجوب إتباعه - صلى الله عليه وسلم -. برقم (2357) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت