فهرس الكتاب
قال: وظاهر كلام (آخرين [1] أنه لا فرق، ورجح الأذرعي [2] هذا من حيث موافقته لإطلاق الأحاديث وإطلاق الشافعي والجمهور، ومن حيث المعنى وهو أن المحذور (تشويش [3] الفكر وهو لا يختلف بكون الغضب لله وكونه (لحظ [4] نفساني، قال/ [5] : نعم،(تنتفي) [6] الكراهة إذا دعت الحاجة إلى بت الحكم في الحال، وقد يتعين الحكم على الفور في/ [7] صور كثيرة. انتهى. وقال البلقيني [8] :المعتمد الإسناد والفرق أن الغضب لله يؤمن معه
(1) في نسخة (د) : (الآخرين) .
(2) انظر: قوت المحتاج (7/ل/188/أ) الغرر البهية (10/ 186، 187) أسنى المطالب (4/ 297) مغني المحتاج (4/ 291) .
(3) في نسخة (ب) : (تشوش) .
(4) في نسخة (د) : (لسخط) .
(5) بداية لوحة (114) من نسخة (د) .
(6) في نسخة (ج) : (ينبغي) .
(7) بداية لوحة (203) من نسخة (ب) .
(8) انظر: الاعتناء والاهتمام (10/ل/186) الغرر البهية (10/ 186) أسنى المطالب (4/ 297) وقال في التدريب (ل/171/ب) ويكره أن يقضي في حال غضب وجوع وشبع مفرطين وكل حال يحل به مكروه إذا الغضب يخرجه عن الإستقامة حرم عليه التقاضي في هذه الحالة وإذا امتد امتدادًا لا يمنعهن الإستبداد وكل إمتداده ذلك لله فلا كراهة في هذه الحالة.