فهرس الكتاب

الصفحة 875 من 1608

(التعدي [1] بخلاف الغضب لحظ النفس، وفي المطلب [2] : أنه لو فرق بين أن يكون المحكوم به في هذه الأحوال مما لا مجال للإجتهاد فيه أو مما للإجتهاد فيه مجال فيكره في الثاني دون الأول لم يبعد، [ومراده[3] بما فيه للإجتهاد مجال ماهو بحيث يحتمل أن يظهر فيه للمجتهد خلاف ما ظهر له [وقت] [4] إرادة للحكم إذ الحكم لا يصدر إلا إذا ظهر وجهه بعد الإجتهاد] [5] .

(و) كره للقاضي (معاملة) بنحو البيع والشراء والإجارة [6] (ولو) كانت المعاملة (بوكيل) له (إن عرف) وكيله فمعاملته بنفسه أولى بالكراهة لأنه قد يحابى بسبب [القضاء[7] ]فيميل قلبه إلى من حاباه إذا حاكم خصمًا له [8] ، وطريقه أن يوكل فإذا عرف إنسان بوكالته أبدل به غيره [9] ، فإن لم يجد من

(1) في نسخة (ب) : (البعدي) .

(2) انظر: أسنى المطالب (4/ 297) مغني المحتاج (4/ 297) .

(3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ج) و (د) .

(5) انظر: مغني المحتاج (4/ 391) أسنى المطالب (4/ 297) .

(6) انظر: العزيز (12/ 465) الروضة (8/ 126) أسنى المطالب (4/ 300) مغني المحتاج (4/ 492) التمشية (3/ 665) إخلاص الناوي (4/ 378) إعانة الطالب الناوي (4/ 249) ، الوسيط (7/ 303) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(8) انظر: المصادر السابقة.

(9) انظر: الروضة (8/ 126) العزيز (12/ 465، ... ) اسنى المطالب (4/ 300) مغني المحتاج (4/ 392) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت