فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 1608

يوكله عقد بنفسه للضرورة [1] ، ثم إذا وقعت خصومة لمن عامله استناب من يحكم بينه وبين خصمه [2] ، وقال الأذرعي [3] : [وددت[4] ]لو قيل: يحرم عليه أن يبيع ويشتري من أحد الخصمين في دوام المحكمة للتهمة الظاهرة وسوء الظن، وعن نص الأم [5] : أنه ينبغي أن يكل أمر النظر في نفقة عياله و أمر ضيعته إلى غيره ليتفرغ قلبه.

(و) كره له (حضور وليمة خص بها) أي: قصد بالدعوة فيها خصوص لا عموم بأنن قصد بها القاضي وحده أو مع جماعة أو خص بها الأغنياء ودعي القاضي فيهم [6] ، [فالنائب[7] عن الفاعل في قوله (خص بها) هو الجار والمجرور لا ضمير يعود على القاضي، واحترز به عما]إذا كانت عامة فلا يكره له حضورها بل يستحب بشرط أن لا يخص بعض الناس

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) انظر: المصادر السابقة.

(3) انظر: قوت المحتاج (7/ل 189/أ) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) .

(5) انظر: الأم (6/ 203، 204) العزيز (12/ 466) الروضة (8/ 127) الغرر البهية (10/ 87) مغني المحتاج (4/ 393) .

(6) انظر: العزيز (12/ 499) الروضة (8/ 151) أسنى المطالب (4/ 301) الغرر البهية (10/ 188) فتح الجواد (2/ 397) إخلاص الناوي (4/ 378) إعانة الطالب الناوي (4/ 249) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) وفيها (فيهم بخلاف ما إذا كانت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت