فهرس الكتاب
بالإجابة، فإن كثرت الولائم وقطعته عن الحكم ترك إجابة الكل [1] ، وهذا إن كانت الوليمة لغير خصم [2] ، (و) إن كانت (لخصم) أي: حال خصومته (حرم) على القاضي حضورها وإن كانت عامة، حتى لو أولم كل من الخصمين لم يحضر عندهما لأن أحدهما قد يزيد في إكرامه فيميل قلبه إليه [3] (كهديته) أي: الخصم حال خصومته فتحرم، وإن كان الإهداء في غير محل الولاية وممن يعتاد الإهداء إليه قبل الولاية [4] لحديث (هدايا الأمراء غلول [5] [6] رواه البيهقي وغيره، ويروى(هدايا العمال) أخرجه الخطيب [7]
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 397) الروضة (8/ 151) مغني المحتاج (4/ 392) العزيز (12/ 499) الغرر البهية (10/ 188) أسنى المطالب (4/ 151) .
(2) وليمة غير الخصمين في حكم حضورها ثلاثة أوجه أصحها ما ذكره المصنف.
انظر: العزيز (62/ 499) ، التهذيب (8/ 1750) ، المهذب (480) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 397) مغني المحتاج (4/ 392) العزيز (12/ 499) الروضة (8/ 151) أسنى المطالب (4/ 151) إخلاص الناوي (4/ 378) .
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 397) العزيز 012/ 466 - 467) الروضة (8/ 128) أسنى المطالب (4/ 300) مغني المحتاج (4/ 392) تحفة المحتاج (10/ 136) .
(5) وأصله من غلول الغنيمة، وهو الخيانة فيها.
انظر: تحرير التنبيه (136) ، الزاهر (232) .
(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (10/ 138) في كتاب آداب القاضي، باب لا يقبل منه هدية وابن عدي في الكامل (1/ 283) كلهم من حديث أبي حميد الساعدي، وضعفه ابن حجر في التلخيص (4/ 189) .
(7) انظر: البدر المنير (9/ 576) تلخيص الحبير (4/ 190) وصحح الألباني هذا اللفظ في إرواء الغليل (8/ 246) وحسنه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (2/ 430) ونقلا أن الإمام أحمد أخرجه في المسند (5/ 424) .