فهرس الكتاب

الصفحة 881 من 1608

والترمذي وصححه ابن حبان [1] ، وفي رواية لأحمد (والرائش) [2] وفسر بأنه الساعي بينهما، وحيث قلنا: يحرم عليه القبول في شيء من الصور السابقة فقبل (و) أخذ (لم يملك) المأخوذ لأن الأخذ حرام فليرده على مالكه، فإن لم يعرفه جعل المأخوذ في بيت المال [3] .

(وندب) للقاضي (رد) هدية (معتادة) لأنه أعد عن التهمة [4] (أو ثواب) أي: أن يثيب مهديها بدلها، [ولا بد[5] أن يكون الثواب بقدر

(1) أخرجه أحمد في المسند (2/ 387) والترمذي (3/ 613) في كتاب الأحكام باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، برقم (1336) والحاكم في المستدرك (4/ 103) في كتاب الأحكام وابن حبان في صحيحه (11/ 467) برقم (5076) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وقد رووه عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة وأم سلمة قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح قال و سمعت عبد الله بن عبدالرحمن يقول: حديث أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أحسن شيء في هذا الباب وأصح. وصححه الألباني في إرواء الغليل (8/ 244) .

(2) أخرجه أحمد في المسند (5/ 279) والحاكم في المستدرك (4/ 103) في كتاب الأحكام عن ثوبان: وقال الحاكم: إنما ذكرته في الشواهد لا في الأصول.

(3) انظر: أسنى المطالب (4/ 300 - 301) فتح الجواد (2/ 398) مغني المحتاج (4/ 392) إعانة الطالب الناوي (4/ 250) .

(4) انظر: المصادر السابقة، نهاية المحتاج (8/ 255) ، العزيز (12/ 468) ، الروضة (8/ 128) .

(5) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت