فهرس الكتاب

الصفحة 888 من 1608

وابن الصباغ [1] وغيرهما: أنه لا يقول لأحدهما بعينه تكلم لئلا ينكسر قلب الآخر، وهو يتناول ما إذا عرف أنه المدعي [فقال[2] ذلك له وما إذا قال ذلك لأحدهما ولم يعلم أنه المدعي وهذه لا توقف في المنع منها كما قاله البلقيني [3] . وأما مع العلم فللمنع وجه مرجح وموافقه قول الرافعي ليتكلم المدعى منكما وهو يتناول بإطلاق صورتي الجهل بعين المدعي والعلم بها ولو كان كل منهما مدعيًا ومدعى عليه [في قضية[4] واحدة]كما في اختلاف المتعاقدين قال تكلما وبه عبر الشافعي في الأم والمختصر [5] لكن من غير تخصيص بهذه الصورة وإن كان كذلك في قضيتين ولا سابق منهما قال ليتكلم أحدكما برضى صاحبه بتقديمه فإن لم يتفقا أقرع بينهما فمن خرجت قرعته قال له تكلم نبه على ذلك البلقيني [قال] [6] ولم أر من تعرض له] [ولو قال[7] ذلك الواقف على رأسه من نقيب أو حاجب كان أولى [لأنه[8] [أتم[9] ]لوقاره وأعظم لهيبته]].

(1) انظر: الغرر البهية (10/ 193) أسنى المطالب (4/ 310) حاشية عادل عبد الموجود وأحمد معوض على الروضة (8/ 147) حاشية الجمل على شرح المنهج (5/ 353) .

(2) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) وفيها (أنه المدعى يقال ذلك له ولو قال) .

(3) انظر: التدريب (ل/173 / ب) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 310) حاشية عادل عبد الموجود وعلى معوض على الروضة (8/ 148) مغني المحتاج (4/ 401) .

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ج) و (د) .

(5) انظر: الأم (7/ 531) مختصر المزني (9/ 318) العزيز (12/ 495) أدب القاضي (2/ 258) .

(6) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) وفيها (البلقيني ولم نر من تعرض له) .

(7) ما بين المعقوفتين ساقط من (ج) والمثبت من (أ) و (د) .

(8) ما بين المعقوفتين ساقط من (ب) وفيها (أولى فإن جهل عين المدعي قال ليتكلم المدعى منكما والمدعى مكلف) .

(9) ما بين المعقوفتين ساقط من (أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت