فهرس الكتاب
(8) ... انظر: العزيز (13/ 170، 171) .
تسمع لهما دعوى فإن كملا سمعت (1) , ودخل في الملتزم: الذمي (2) , وخرج به: الحربي وكذا المعاهد والمستأمن لأنهما غير ملتزمين لأحكامنا (3) [ (4) بدليل أنهما] لا يقطعان بالسرقة [ (5) على الأظهر] مع أن دعواهما تسمع على مثلهما وعلى مسلم وذمي (6) , ويرد عليه أيضًا الحربي في بعض الصور فقد مر (7) في فصل الأمان أن الأسير لو اشترى من حربي شيئًا لزمه أن يبعث إليه بثمنه ولو أكرهه الحربيون على شراء عين فاشتراها لزمه أن يبعثها إليهم فكيف لا تصح دعواهم ذلك؟ [فاشتراط (8) الإلتزام غالب لورود هذه الصور] (9) وبقوله (يذكر خفيًا) يخرج المدعى عليه لأنه يذكر ما يوافق الظاهر (10) والمدعي يذكر ما يخالفه (كأسلمنا معًا) أي: كأن يقول [زوج] (11) أسلم هو وزوجته قبل الوطء أسلمنا معًا فالنكاح باق, وتقول الزوجة: بل أسلمنا على التعاقب فالنكاح
(1) انظر: الوسيط (6/ 396) ، فتح الوهاب (2/ 259) ، إخلاص الناوي (4/ 380)
(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 380) ، التمشية (3/ 667) ، شرح الحاوي الصغير (1/ 410)
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(6) انظر: مغني المحتاج (4/ 11) , الغرر البهية (10/ 194) , النجم الوهاج (9/ 10) .
(7) انظر: ص
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د)
(9) انظر: الغرر البهية (10/ 194) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 961)
(10) انظر: إخلاص الناوي (4/ 380) ، التمشية (3/ 667) ، الغرر البهية (10/ 194) مغني المحتاج (4/ 464) ، العزيز (13/ 153)