فهرس الكتاب
(11) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) وفيها (كأن يقول من أسلم) .
مرتفع فالزوج مدع على الأصح لأن وقوع الإسلامين معًا خلاف الظاهر , وهي مدعى عليها لأن التعاقب هو الظاهر, هذا على تعريف المدعي بمن يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه بمن يوافق قوله الظاهر , وهو الراجح من التعريفين (1) . والتعريف الثاني: أن المدعي من يخلى وسكوته والمدعى عليه من لا يخلى لو سكت, وهو مرجوح وعليه فالمرأة هي المدعية لأنها تخلى وسكوتها لو سكتت بخلاف الزوج فإنها تدعي انفساخ نكاحه, فعلى الأول (تحلف الزوجة) (2) ويرتفع النكاح, وعلى الثاني: يحلف الزوج ويستمر النكاح (3) , فما رجحاه في العزيز (4) والروضة (5) في نكاح المشكوك من تصديق الزوج مبني على مرجوح والأمناء المصدقون (في الرد) (6) بإيمانهم مدعون لزعمهم الرد على الذي هو خلاف الظاهر لكن اكتفي بإيمانهم لأنهم أثبتوا أيديهم لغرض المالك وقد ائتمنهم فلا يحسن تكليفهم البينة (7) , ولو ادعى زيدٌ دينًا في ذمة عمرو أو عينًا في يده
(1) وهذا هو الأظهر في المذهب.
انظر: فتح الجواد (2/ 399) , إخلاص الناوي (4/ 381) , التمشية (3/ 667) , النجم الوهاج (9/ 397) , مغني المحتاج (4/ 464) ، العزيز (13/ 153) ، الغرر البهية (10/ 195) .
(2) في نسخة (أ) : (تحلف الزوج) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(3) انظر: نهاية المحتاج (8/ 339) ، الغرر البهية (10/ 195) ، العزيز (13/ 153) ، الروضة (8/ 286، 287) ، التهذيب (8/ 319)
(4) انظر: العزيز (13/ 154) .
(5) انظر: الروضة (8/ 287) .
(6) في نسخة (ب) : (على الرد) .