فهرس الكتاب
(7) انظر: الروضة (8/ 287) , الغرر البهية (10/ 195) , العزيز (13/ 154) .
وأنكر فزيدٌ هو المدعي على التعريفين لأنه الذي يذكر خلاف الظاهر إذ الظاهر براءة ذمة عمرو وفراغ يده عن حق الغير وهو الذي لو سكت خلي وسكوت عمرو ليس كذلك (1) , ولا يختلف مقتضى التعريفين غالبًا (2) .
(وجاز) للمدعى عليه (جحد(3 ) ) مدع/ (4) (جاحد) وصورتها: أن يكون لأحد الخصمين على الآخر مثل ماله عليه أو أكثر وقد جحده فللمجحود حيث ادعى عليه الجاحد أن يجحده حقه حيث تساويا جنسًا وقدرًا وأن يجحده/ قدر حقه حيث كان حق المدعي أزيد, فإن اختلف الجنسان جحد قدر قيمة حقه (6) (وتقاصا) في كل من الصورتين (7) , وإن اختلف الجنس ولم يكن الحقان من النقدين للضرورة (كديني نقد بصفة) واحدة (حلا) (8) أي: كما يتقاص الغريمان
(1) انظر: التهذيب (8/ 319) ، الروضة (8/ 287) ، نهاية المحتاج (8/ 339)
(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 380) , التمشية (3/ 667) , مغني المحتاج (4/ 464) , والمحلي (4/ 336) , النجم الوهاج (10/ 396) العزيز (13/ 153، 154) ..
(3) الجحد والجحود: عكس ونقيض الاقرار، يقال جحده ويجحده جحدًا وجحودًا إذا أنكره. ولايكون إلا على علم الجاحد به. أما الجاهل فلا يكون جاحدًا. وقالوا: الجاحد من أنكر شيئًا سبق الإعتراف به.
انظر: لسان العرب (3/ 106) ، المصباح المنير (91) ، تحرير التنبيه (56)
(4) بداية لوحة (117) من نسخة (د) .
(5) وهذا أصح الوجهين في المذهب.
انظر: فتح الجواد (2/ 399) , إخلاص الناوي (4/ 381) , التمشية (3/ 667) , الغرر البهية (10/ 196) ،الوسيط (7/ 402) ، الروضة (8/ 286) ، مغني المحتاج (4/ 464)
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 399) , إخلاص الناوي (4/ 381) , التمشية (3/ 667) .