فهرس الكتاب
(7) في نسخة (أ) : (خلا) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
في ديني نقد بأن كان لكل منهما على الآخر دين من جهة واحدة أو من جهتين
كسلم وقرض أو ثمن وقرض والدينان من نقد وهما بصفة واحدة جنسًا/ (1) ونوعًا وصحة وتكسرا أو كل منهما فإنهما يتساقطان قصاصًا من غير حاجة إلى رضى الغريمين ولا أحدهما (2) , لأن مطالبة كل بمثل ما عليه عناد بلا فائدة (3) , ولأنه لو كان على وارثه دين فمات سقط ولا يؤمر بتسليمه (4) , وتقييد الإرشاد من زوائده بالنقد لإخراج ما ليس بنقد من مثلي ومتقوم جريًا على مرجح الروضة (5) والشرح الصغير (6) , وهو منقول في العزيز (7) عن جمهور العراقيين وغيرهم , لأن العقد على النقد الواحد ليس عقد (مغابنة(8 ) ) (9) ومرابحة (10) لقلة الإختلاف فيه فقرب في التقاص بخلاف غيره (11) , وإطلاق
(1) بداية لوحة (206) من نسخة (ج) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 400) , إخلاص الناوي (4/ 381) , التمشية (3/ 668) .
(3) ماجزم به المصنف أظهر الأقوال في المذهب.
انظر العزيز (13/ 152،538) ، الروضة (8/ 453)
(4) انظر: فتح الجواد (2/ 400) , الغرر البهية (10/ 196) , العزيز (13/ 538) .
(5) انظر: الروضة (8/ 520) .
(6) انظر: الغرر البهية (10/ 197) اسنى المطالب (4/ 494) .
(7) انظر: العزيز (13/ 539) .
(8) المغابنة من الغبن: يقال غبنه يغبنه غبنًا. وهي الإغفال والمخادعة في البيع والشراء.
انظر: القاموس المحيط (1572) ، معجم تهذيب اللغة (3/ 2632) .
(9) في نسخة (أ) و (ب) : (معاينة) والمثبت من (ج) و (د) .