فهرس الكتاب

الصفحة 894 من 1608

(10) مرابحة: مفاعلة من الربح: وهي عقد ينبني فيه ثمن المبيع الثاني على المبيع الأول على جهة الأمانة مع زيادة تنضبط إليه.

انظر: المصباح المنير (215) ، التهذيب (3/ 480)

(11) انظر: العزيز (3/ 539) ، الروضة (8/ 453)

الحاوي (1) يقتضي جريان التقاص على كل مثلي ومتقوم, وادعى البندنيجي أنه نص الشافعي, قال البلقيني (2) : ولم أقف على (ما ذكره في المتقوم) (3) في كلام الشافعي, ولكن الحوالة/ (4) تجوز في المتقومات على المشهور وقياسه دخول التقاص فيها لحصول التساوي فيها وإلا ما صحت الحوالة به وعليه, ويوافقه ذكرهم جريان التقاص فيما إذا بادر أحد ابني المقتول وقتل الجاني نقلاه في العزيز (5) والروضة (6) عن الأصحاب في باب استيفاء القصاص , مع أن الواجب إبل وهي (متقومة) (7) غير موصوفة بالصفات المعتبرة في السلم , وقد يحمله المعتني بكلام الشيخين على ما إذا كان الواجب قيمة الإبل (لإعوازها) (8) فالمرجح النقد جمعًا للكلامين (9) ولو كان أحد الدينين حالًا والآخر مؤجلًا فلا تقاص دون تراض ولا بالتراضي على المرجح في العزيز (10) والروضة (11) , إذ لو كان

(1) انظر: الحاوي الصغير (ل/119/ب) .

(2) انظر: الاعتناء والاهتمام (3/ل/ 303/ب) التدريب (ل/176/ب)

(3) في نسخة (ب) : (ما ذكره البندنيجي في المنقوم) .

(4) بداية لوحة (205) من نسخة (ب) .

(5) انظر: العزيز (10/ 58) .

(6) انظر: الروضة (7/ 85) .

(7) في نسخة (ب) : (مقموصة) .

(8) في نسخة (د) : (لا عزازها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت