فهرس الكتاب
(9) انظر: الغرر البهية (10/ 197) , أسنى المطالب (4/ 494)
(10) انظر: العزيز (13/ 539)
(11) انظر: الروضة (8/ 520) .
الدينان مؤجلين بأجلين مختلفين فلا تقاص (1) , أو بأجل واحدٍ فكذلك (2) , كما نبه عليه تقييد الإرشاد من زوائده بقوله (حلا) (3) وهو الذي جزم به القاضي الحسين ورجحه البغوي (4) واقتضاه كلام الشرح الصغير (5) لانتفاء المطالب , ولأن التساوي غير موثوق به إذ قد يحل أحد الأجلين بموت أحدهما قبل الآخر , وإطلاق الحاوي (6) يقتضي جريان التقاص فيهما وهو الأرجح عند الإمام (7) ,وقواه البلقيني (8) وادعى أن فيه نص الشافعي ما يدل عليه. وينبغي أن يستثنى من التقييد بالنقد والحلول ما إذا ترتب على التقاص عتق ففي الأم (9) في باب جناية المكاتب على سيده والسيد على مكاتبه أنه إذا كان للسيد على المكاتب مائة صاع حنطة حالة وحرق له مثلها كانت قصاصًا وإن كره سيد المكاتب , ونقل البندنيجي عن نص الأم أيضًا (10) : أنه إذا كان للمكاتب دين على سيده حال من جناية وعلى المكاتب شيء ولم يحل فرضي المكاتب أن يجعل حقه الحال قصاصًا عن الذي
(1) انظر: التهذيب (8/ 461) ، شرح الحاوي الصغير (1/ 412)
(2) انظر: المصادر السابقة.
(3) في نسخة (أ) : (خلا) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(4) انظر: الغرر البهية (10/ 197) ، حاشية الرملي على اسنى المطالب (4/ 494) وقال الرملي: هو الأصح.
(5) انظر: المصادر السابقة
(6) انظر: الحاوي (الصغير(ل /119/ب) .
(7) انظر: العزيز (13/ 539) ، الروضة (8/ 520) أسنى المطالب (4/ 494) .
(8) وقال الزركشي والأسنوي كما في أسني المطالب (4/ 494) :