فهرس الكتاب
(وشرط التقاص أن يكون الدينان مستقرين فإن كان سلمين فلا تقاص وإن تراضيا لامتناع الاعتياض عنهما قاله القاضي والماوردي ونص عليه الشافعي) .
(9) انظر: الأم (8/ 78) ، الغرر البهية (10/ 197) .
(10) انظر: المصادر السابقة.
للسيد (من المؤجل) (1) وقع , كذلك قال البلقيني (2) , وإنما أجاز الشافعي ذلك لما فيه من تحصيل العتق للمكاتب من جهة اعتبار تراضيهما, فإنه قال في باب جناية المكاتب السابق ذكره لم يكن قصاصًا إلا أن يشاء المكاتب ذلك دون سيده (3) .
وقوله (بلا فتنة) من المصدر الذي تضمنه قوله (أخذ) فهو حال مقدم على عامله وصاحبه [ولا في (4) ] قوله (لا عقوبة) [بمعنى (5) غير وهو في موضع الحال من مفعول أخذ وهو ما في] (6) قوله [ماله (7) ] أي: أخذ المستحق [ (8) ما يستحقه] حال كون (الأخذ(9 ) ) بلا فتنة (وحال(10 ) ) [كون (11) ] المأخوذ غير عقوبة [ماله (12) مفعول أخذ] (13) , والحاصل أن للمستحق أن
(1) في نسخة (ب) : (من الدين المؤجل)
(2) انظر: الاعتناء والاهتمام (2/ ل/303/ب) , أسنى المطالب (4/ 494) .
(3) انظر: الأم (8/ 78)
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) وفي (أ) : (وكما في قوله) والمثبت من (ج) و (د) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) وفيها (لا عقوبة حال من المأخوذ المدلول عليه بقوله)
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) وفي (ب) : (أخذ) والمثبت من (ج) و (د) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب)
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(9) في نسخة (ب) : (المأخوذ) .
(10) في نسخة (ب) : (لا حال) .