فهرس الكتاب
(11) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) وفي (أ) : (غير المأخوذ) والمثبت من (ج) و (د) .
(12) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(13) انظر: فتح الجواد (2/ 400) , إخلاص الناوي (4/ 382) , التمشية (3/ 668) .
يستقل بأخذ ماله في يد غيره من عين قدر على أخذها دون تحريك فتنة ولا يلزمه والحالة هذه الرفع إلى الحاكم وإلا لزمه (1) , والظاهر كما قال الأذرعي (2) : أن هذا في ذي اليد العادية ومن في حكمه , أما الذي يده يد أمانة وهو باذل للمالك فلا يجوز الأخذ بغير إذنه وعلمه ولا دخول منزله لأجلها وإن (لم يخف) (3) ضررًا لما في ذلك من الأذى (والإرعاب) (4) بظن الذهاب بل سبيله الطلب.
[ودخل (5) في عموم قوله (ما) جلد الميتة والسرقين وكلب الصيد مما يثبت فيه الإختصاص إذا غضب ولا بينة (6) لكن هل يجوز كسر الباب ونقب (7) الجدار إذا تعين طريقًا للوصول إليه؟ محل نظر, والظاهر من كلام الأصحاب المنع , لأنهم لم يتعرضوا إلا للمال] (8) .
(1) انظر: الوسيط (7/ 400) ، العزيز (13/ 146) ، الروضة (8/ 280) ، نهاية المحتاج (8/ 334) ، الغرر البهية (1/ 199)
(2) انظر: أسنى المطالب (4/ 388) .
(3) في نسخة (د) : (لم يوجب) .
(4) في نسخة (ب) : (والارغاب) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .
(6) انظر: مغني المحتاج (4/ 463) ، حاشية الرملي عل اسنى المطالب (4/ 391)
(7) النقب: هو الثقب في أي شيء كان.
انظر: القاموس المحيط (178)