فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 1608

(8) انظر: فتح الجواد (2/ 400) , مغني المحتاج (4/ 463) , إخلاص الناوي

(4/ 382) الغرر البهية (10/ 200) ، التهذيب (8/ 351/8) ، الروضة (8/ 282) .

وليس له الإستقلال باستيفاء عقوبة كقصاص وحد قذف بل لابد فيه من الرفع إلى القاضي وإثباته ثم استيفائه لعظم خطرها كما في النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء واللعان وغيرها من سائر العقود والفسوخ , [فلابد (1) في كل منها الرفع إلى القاضي] , وللإحتياط في إثبات العقوبة أولًا في استيفائها على ما تقتضيه السياسة الشرعية من زجر الناس عنها ثانيًا (2) . [ (3) (ولو قتل) (4) من لا وارث له قبلت فيه شهادة (5) الحسبة دون دعوى فذلك كاف في الرفع إلى القاضي, وكذلك من تحتم قتله في قطع الطريق] (6) [نعم] (7) قال الماوردي (8) : من وجب له تعزيرًا وحد قذف وكان في بادية بعيدة عن السلطان له استيفاؤه وقال الشيخ عز الدين أواخر القواعد: وانفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمنع من استيفاء القود لا سيما إذا عجز عن إثباته (9) .

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب)

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 400) , إخلاص الناوي (4/ 382) , التمشية (3/ 668) ، الغرر البهية (10/ 202) ، مغني المحتاج (4/ 41، 42) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(4) في نسخة (أ) : (ولو قيل) والمثبت من (ج) و (د) .

(5) بداية لوحة (118) من نسخة (د)

(6) لأن في الأولى حق للمسلمين وفي الأخرى لأنه لا يتوقف فيها على طلب.

انظر: حاشية علي معوض وعادل عبد الموجود على العزيز (13/ 146) , حاشية علي معوض وعادل عبد الموجود على الروضة (8/ 282)

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت