فهرس الكتاب
(8) انظر: مغني المحتاج (4/ 41) , الغرر البهية (10/ 202) .
(9) انظر: القواعد الكبرى (2/ 327) , مغني المحتاج (4/ 41) , أسنى المطالب (4/ 37) , حاشية علي معوض وعادل عبد الموجود على العزيز (13/ 146) .
(و) أخذ ذو الدين استقلالًا (من) مال مدين (مماطل جنس دينه ثم) عند تعذر جنس دينه يأخذ (غيره) (1) , [والجاحد (2) الذي عليه بينة كالمماطل, ويؤخذ ذلك من الحاوي (3) منطوقًا ومن الإرشاد مفهومًا بطريق (أولى, وجعل) (4) المماطل في عبارة الإرشاد متناولًا للمقر والجاحد تكلف, واستدل للمسألة] بقوله - صلى الله عليه وسلم - لهند (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) لما قالت: يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه سرًا وهو لا يعلم والقصة في الصحيحين (5) .
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 400) , إخلاص الناوي (4/ 382) , التمشية (3/ 668) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) وفيها (غيره وتناول إطلاق قوله مماطل المقر والجاحد وإن كان عليه بينة لقوله)
(3) انظر: الحاوي الصغير (ل /119/ب) .
(4) في نسخة (أ) : (أولى من جعل) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) أخرجه البخاري (9/ 71) , في كتاب الأحكام، باب القضاء على الغائب برقم
(7180) , وفي باب في رأي للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة (7/ 66) , برقم (7161) , وفي كتاب النفقات (7/ 65) , في باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد برقم (5359) وفي باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف , وفي كتاب مناقب الأنصار (5/ 40) , باب ذكر هند بنت عقبة بن ربيعة رضي الله عنها برقم (3825) وفي كتاب المظالم (3/ 131) في باب قصاص المظلوم إذا وجد ماله ظالمة برقم (2460) . وفي