فهرس الكتاب
كتاب البيوع (3/ 79) , في باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والاجارة والمكيال والوزن وسنهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة برقم (221) , وفي صحيح مسلم (3/ 1338) في كتاب الأضحية، باب قضية هند، برقم (1714) .
والإستدلال بها مبني على قوله (خذي) فتوى وليس حكمًا على الغالب , وسيأتي [تعرض له] (1) , ولأن في الرفع إلى القاضي مشقة وتضييع زمن (2) , وتقييد أخذ غير الجنس بتعذر الجنس من الزوائد , وحيث أخذ غير الجنس تعين تقديم النقد في الأخذ على غيره نقله ابن الرفعة عن المتولي وأقره (3) وقال في المهمات (4) وهو واضح , وقد نبه البلقيني (5) على أنه لو كان المدين محجورًا عليه بفلس أو ميتًا فلا يأخذ من ماله إلا قدر حصته بالمضاربة إن علمها , وخرج بالمماطل غير المماطل إذا كان مقرًا فلا يجوز الأخذ بغير إذنه في المنهاج (6) والروضة (7) كأصليهما (8) أن له أخذ مال غريم غريمه , كأن يكون لزيد على عمرو دين ولعمرو على بكر دين فلزيد أن يأخذ من مال بكر ماله على عمرو وحيث وفى به وإلا فيأخذ ما في ذمة بكر فقط ولا يمنع من ذلك رد عمرو وإقرار بكر له ولا جحود بكر إستحقاق زيد على عمرو , وقد استشكل البلقيني الأخذ من مال غريم الغريم أن تسليطه على الأخذ منه يؤدي إلى تغريم الغريم مرتين مرة
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(2) انظر (المهذب(5/ 570) ، التهذيب (8/ 531) ، نهاية المحتاج (8/ 335)
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 400) , إخلاص الناوي (4/ 383) , التمشية (3/ 668) , الغرر البهية (10/ 198) .
(4) انظر: المهمات (4/ل/ 230/أ) , الغرر البهية (10/ 198) .
(5) انظر: الغرر البهية (10/ 198) .
(6) انظر: المنهاج (614) .