فهرس الكتاب
(7) انظر: الروضة (8/ 282) .
(8) انظر: المحرر (ل/194/أ) العزيز (13/ 146) .
يأخذ الظافر الغريم ولا يدري ومرة يأخذ الغريم , وأجاب بوجهين: أحدهما: أنه يجب على الآخذ إعلام الغريم بأنه أخذ حتى إذا طالبه الغريم بعد ذلك وأخذ كان هو الظالم له.
الثاني: وهو لأبي زرعة أن الجواز الأخذ من كمال الغريم شرطين في تتمة التتمة أن لا يظفر بمال الغريم وأن يكون غريم الغريم جاحدًا ممتنعًا أيضًا , وبهذا ينبغي محذور الأخذ منه مرتين (1) . [واعلم (2) أن الحكم في الجاحد الذي لا بينة عليه ظاهر ولم يحكوا فيه خلافًا , أما المقر المماطل والجاحد الذي عليه بينة ففيهما في العزيز (3) والروضة (4) وجهان:
أحدهما: المنع , والثاني ونقلاه عن تصحيح القاضيين الطبري والروياني (5) الجواز, (وجريا) (6) على هذا التصحيح (في(7) المحرر (8) والمنهاج (9 ) ) / فتبعهما
(1) انظر: الغرر البهية (10/ 199) .
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب)
(3) انظر: العزيز (13/ 147) .
(4) انظر: الروضة (8/ 283)
(5) انظر: المصدر السابق، العزيز (13/ 147) .
(6) في نسخة (ج) و (د) : (وجرى) .
(7) في نسخة (ج) : (المحرر فتبعه المنهاج) .
(8) انظر: المحرر (ل/ 194/أ) .