فهرس الكتاب
الحاوي (1) والإرشاد , وقد تعقب في الخادم (2) ترجيحهما الجواز نقلًا واستدلالًا, أما نقلًا فلأن القفال والصيدلاني والإمام والغزالي (3) قد جزموا بالمنع وأرسل جماعة [الخلاف] (4) من غير ترجيح منهم صاحبا الكافي والبيان (5) , وأما استدلالًا فلأن القياس عدم (الإستقلال) (6) فينبغي أن لا يجوز إلا عند الضرورة ولا ضرورة , ولا حجة لهم في قصة هند لأن حاجة الزوجة والولد تتكرر في كل يوم فيشق الرفع إلى القاضي مشقة كبرى بخلاف الدين فإن المرافعة (7) فيه لا تتكرر انتهى وهو متجه, وللبلقيني (8) والأذرعي نحوه] (9) . (وضمن) الآخذ ما أخذه من غير جنس دينه إذا أتلفه أو تلف في يده قبل البيع تلف من ضمانه (10) لأنه أخذه لغرض نفسه فأشبه المستام (11) بل أولى لعدم إذن
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: الحاوي الصغير (ل/119/ب) .
(2) انظر: حاشية علي معوض وعادل عبد الموجود على العزيز (13/ 147) , حاشية علي معوض وعادل عبد الموجود على الروضة (8/ 283) .
(3) انظر: العزيز (13/ 147) , الروضة (8/ 282 , 283) , الوسيط (7/ 399) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) انظر: البيان (13/ 217) .
(6) في نسخة (ج) : (الاستدلال)
(7) المرافعة: مأخوذة من قولهم رافعت فلانًا إلى الحاكم وترافعنا إليه ورفعه إلى الحاكم رفعًا ورفعانًا، أي: قربه منه وقدمه إليه ليحاكمه.
انظر: لسان العرب (8/ 130)
(8) انظر: مغني المحتاج (4/ 462) , نهاية المحتاج (8/ 334) .
(9) انظر: حاشية علي معوض وعادل عبد الموجود على العزيز (13/ 147) ، مغني المحتاج (4/ 462) .
(10) وهو أصح الوجهين في المذهب:
انظر: المهذب (5/ 571) ، السراج الوهاج (614)
(11) المستام: مأخوذ من السوم. وهو: عرض السلعة على البيع.
انظر: لسان العرب (12/ 310) ، المصباح المنير (297)