فهرس الكتاب
المالك (1) , وليس له الإنتفاع بعينه ولا إبقاؤه رهنًا (2) / (3) بل ينبغي أن يبادر بحسب الإمكان إلى بيعه ويشتري جنس دينه بثمنه ويمتلكه (4) , فإن قصر نقصت قيمته ضمن نقصها (5) , وإذا فرض في القيمة انخفاضٌ وارتفاع وتلف ضمن بالأكثر (6) , وإن رده لم يضمن نقصان القيمة إذ الأصح أنه يضمنه ضمان غصب (7) (لا ما يتعين طريقًا) للوصول إلى الأخذ (كنقب) لجدار أو كسر لباب أو قفل ونحوه فلا يضمنه (8) وكأخذ زائد على قدر حقه حيث لم يمكنه الإقتصار كأن لم يظفر إلا بمتاع تزيد قيمته على حقه فلا يضمن الزائد بل يكون في يده أمانة (9) .
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 400) , إخلاص الناوي (4/ 382) , التمشية (3/ 668) ، المهذب (5/ 571) ، الروضة (8/ 280) .
(2) انظر المصادر السابقة.
(3) بداية لوحة (207) من نسخة (ج) .
(4) وهو أصح الوجهين في المذهب:
انظر: العزيز (13/ 149) ، الروضة (8/ 204) ، البيان (13/ 218)
(5) انظر: فتح الجواد (2/ 401) , الروضة (8/ 285) , مغني المحتاج (4/ 463) .
(6) انظر: التهذيب (8/ 352) ،الروضة (8/ 285) ، مغني المحتاج (4/ 463) ، نهاية المحتاج (8/ 337)
(7) انظر: إخلاص الناوي (4/ 382) , التمشية (3/ 668) , الروضة (8/ 285) ، العزيز (13/ 150) .
(8) انظر: فتح الجواد (2/ 400) , إخلاص الناوي (4/ 383) , التمشية (3/ 668) ، التهذيب (8/ 35) ، الروضة (12/ 284) ، مغني المحتاج (463) .
(9) انظر: المصادر السابقة.