فهرس الكتاب
أما عدم ضمان النقب والكسر [ (1) الذي لا يصل إلا به] فلأن الشرع قد مكنه من التوصل إلى حقه فلا يضمن ما فوته بسببه كمن لم يقدر على الصائل (2) (3) إلا بإتلاف ماله فأتلفه لم يضمن , وأما عدم ضمان (الزائد(4) فلتوقف) الوصول إلى حقه (5) على أخذ الزائد فهو كالنقب بخلاف ما إذا لم يتوقف عليه لإمكان الإقتصار على قدر الحق فيضمن الزائد (6) . [واعلم (7) أن محل جواز كسر الباب ونقب الجدار ما إذا لم يمكنه التخلص بالقاضي , أما إذا أمكنه فلا يجوز ذلك كما حرره البلقيني وغيره (8) ,
ـــــــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 400) , مغني المحتاج (4/ 462) , تحفة المحتاج (10/ 289) العزيز (13/ 148) الروضة (8/ 284) ، مغني المحتاج (4/ 463) .
(3) الصائل: من صال يصول صولًا وصؤولًا، والصول: الوثوب والسطو، والمصاولة: المواثبة وذلك بأن يعدو على الناس ويقتلهم والصؤول من الرجال: الذي يضرب الناس ويتطاول عليهم وجمل صول: إذا كان يصول على الناس فيأكلهم.
انظر: الزاهر (505) ، والنظم المستعذب (2/ 266) ، لسان العرب (11/ 387) ، المصباح المنير (352)
(4) في نسخة (د) : (الزايد بل يكون في يده أمانة فلتوقف)
(5) بداية لوحة (119) من نسخة (د) .
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 400/401) , مغني المحتاج (4/ 463) , تحفة المحتاج
(10/ 291) ، الوسيط (7/ 401) ، نهاية المحتاج (8/ 337) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د)
(8) انظر: الغرر البهية (10/ 200) ..