فهرس الكتاب
وقال الغزالي (1) إنه محل وفاق , ولك أن تحمل قول الإرشاد (لا ما تعين طريقًا) على ما يوافقه في الضمان والحالة هذه فإنه مع إمكان التخلص بالحاكم لا يتعين طريقًا (2) , ومحل جوازهما أيضًا ما إذا كان ملكًا للغريم الحاضر أو الغائب بلا عذر ولم يتعلق به حق لازم كرهن وإجارة (3) , أما ما ليس ملكًا له كمستأجر فلا يخفى عدم الجواز فيه (4) , وأما الغائب المعذور فلا يجوز في ملكه ولا في ملك الصبي والمجنون وكذلك لا يجوزان في جدار غريم الغريم ولا بابه قطعًا (5) .ثم إنما يجوزان حيث جوزناهما بالنسبة لصاحب الحق نفسه , فلو وكل في شيء منهما غيره لم يجز له , فإن فعل ضمن (6) ] (وباع) الظافر بغير جنس حقه ما ظفر به (وتملك جنسه) (7) ,وهذا يتناول ما إذا ظفر بالجنس وما إذا لم يظفر بغير الجنس فباعه وحصل بثمنه الجنس فلابد له في كل من الصورتين من التملك ولا يملك الجنس بدون تملك (8) ,وهذا ما يدل عليه كلام الشيخين/ (9) (10)
ـــــــــــــــــــــــ
(1) انظر: الوسيط (7/ 401، 402)
(2) انظر: المصدر السابقة.
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 400) , مغني المحتاج (4/ 462) , تحفة المحتاج (10/ 289) .
(4) انظر: مغني المحتاج (4/ 462) , تحفة المحتاج (10/ 289) , نهاية المحتاج (8/ 336) .
(5) انظر المصادر السابقة.
(6) انظر: مغني المحتاج (4/ 462) , تحفة المحتاج (10/ 289) , الغرر البهية (10/ 200) .
(7) هذا أصح من الوجهين في المذهب.
انظر: الوسيط (7/ 400) ،الروضة (8/ 284) ،العزيز (13/ 147) ، التهذيب (8/ 352)
(8) انظر: المصادر السابقة.
(9) انظر: العزيز (13/ 148) , والروضة (8/ 283) .
(10) بداية لوحة (206) من نسخة (ب) .