فهرس الكتاب

الصفحة 907 من 1608

والغزالي (1) , وقال البغوي (2) إذا أخذ جنس حقه تملكه وكذا الماوردي (3) وعبارته"يصير على ملكه"وقال الإمام (4) : إن قصد أخذه عن حقه ملكه ,

[وصرح (5) القاضي الحسين في تعليقه (6) بأنه لا يخرج إلى إختيار التملك وهو أوجه , لأنه لما أذن له الشرع في الأخذ فأخذ بقصد استيفاء حقه صار مستوف له , وقد] مال إليه البلقيني (7) , [واعتمده (8) صاحب الخادم والمهمات (9) , لأنه إنما أخذه] بقصد أخذ حقه [ولولا (10) هذا القصد لم يجز له الأخذ , فقد] قال صاحب البحر (12) وغيره: لو أخذه ليكون رهنًا عنده بحقه لم يجز وكان ضامنًا بلا خلاف انتهى وهو الأوجه.

ــــــــ

(1) انظر: الوسيط (7/ 400) .

(2) انظر: التهذيب (8/ 352) .

(3) انظر: الحاوي الكبير (21/ 452) .

(4) انظر: العزيز (13/ 148) ، الغرر البهية (10/ 210) .

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(6) انظر: مغني المحتاج (4/ 463) ،حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 388)

(7) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 388) .

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) وفيها (البلقيني لأنه يأخذ الجنس عن الحق خمار مستوفيًا واعتمده في المهمات ووجهه بأنه إنما يجوز لمن يقصد) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(9) انظر: المهمات (4/ ل /230/أ) ، مغني المحتاج (4/ 63) .

(10) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(11) انظر: مغني المحتاج (4/ 463) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت