فهرس الكتاب
ثم الظافر بغير جنس حقه هل يبيع بجنس حقه أو بنقد البلد الغالب ثم يحصل به جنس حقه؟ أكثر شراح الحاوي على الأول (1) , وحكاه الإمام عن طائفة من محققي الأصحاب (2) , والمشهور الثاني وعليه جرى المصنف في شرحه (3) تبعًا للعجاب, لكن عبارة الإرشاد محتملة لهما [ومن لم (4) يضمن الزائد على حقه لعدم تمكنه من الإقتصار على أخذ قدر ينظر إن كان المأخوذ مما يجتز باع منه قدر حقه ورد الباقي وإلا باع الجميع وأخذ من ثمنه قدر حقه وحفظ الباقي إلى أن يمكنه رده] (5) ولو كان ما ظفر به من غير الجنس بحيث يسرع إليه الفساد ولم يجد مشتريًا في الحال ولو أخره لذهبت ماليته أو معظمها فهل له أن يمتلكه بدلًا عن حقه بالقيمة؟ فيه كما قال الأذرعي (6) نظر, ولعل الأقرب كما قال الجواز نظرًا لها (7) .ويستقبل الآخذ بالبيع دون إذن القاضي حيث كان القاضي جاهلًا
ـــــــ
(1) انظر: الغرر البهية (10/ 201) , وشرح الحاوي للقونوي (1/ 416) .
(2) انظر: الغرر البهية (10/ 201) , العزيز (13/ 149) .
(3) انظر: إخلاص الناوي (4/ 383) ،الغرر البهية (10/ 201) ، وقول المصنف العجاب أظنه العباب.
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(5) انظر: مغني المحتاج (4/ 464) , تحفة المحتاج (10/ 291) , والمحلي (4/ 335) .
(6) انظر: حاشية علي معوض وعادل عبد الموجود على العزيز (13/ 148) , حاشية علي معوض وعادل عبد الموجود على الروضة (8/ 284) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 388) ، مغني المحتاج (4/ 464) .
(7) انظر: مغني المحتاج (4/ 463) ، حاشية الرملي على أسني المطالب (4/ 388) .