فهرس الكتاب

الصفحة 909 من 1608

بالحال فإن كان عالمًا فالمذهب في الروضة (1) توقف البيع على إذنه, وعبارة العزيز (2) محتملة لذلك , ولنقله عن البغوي (3) مع كلام قبله منقول عنه , وقد نبه

أبو زرعة على أنه منقول في تتمة التتمة (4) عن الأصحاب فليس خاصًا بالبغوي , ومال إليه البلقيني (5) [لكنه (6) قال: العلة فيما إذا حصل مؤنة ومشقة زائدة على العادة , فإن كان لم يبعد أن يستقل بالبيع كما يسلط على الظفر بالجنس وغيره] وهو متجه [وقياس (7) عدم الإستقلال إذا علم القاضي] أنه (حيث كان له(8) بينة) مقبولة لا يستقل (بالبيع بطريق) (9) أولى , وهو الذي مال إليه أبو زرعة خلافًا لما في المهمات (10) مع تعليقه فيها بما في الرفع إلى القاضي من المشقة والمؤنة , ويملك الظافر بجنس حقه /مكسرًا عن صحاح (ورديًا)

ــــــــــ

(1) انظر: الروضة (8/ 284) .

(2) انظر: العزيز (13/ 149) .

(3) التهذيب (8/ 352) .

(4) انظر: الغرر البهية (10/ 198) ، مغني المحتاج (4/ 462) .

(5) انظر: أسنى المطالب (4/ 388) .

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) وفيهما (وهو متجه ومقتضاه أنه حيث) والمثبت من (ج) و (د) .

(8) في نسخة (ج) : (حيث للظافربينة) .

(9) في نسخة (أ) : (بالبيع بل بطريق) ، والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .

(10) انظر: المهمات (4/ل/230 /ب) , الغرر البهية (10/ 198) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت