فهرس الكتاب

الصفحة 910 من 1608

(عن جيّد) لأنه إذا كان حقه جيدًا أو رضي تمليك الرديء فهو مسقط لبعض حقه (1) , ولا عكسه فلا يتملك جيدًا عن رديء لما فيه من الزيادة على حقه (2) , ولا يشتري بالصحاح المكسرة لامع (( 3) التفاضل للربا ولا مع التساوي) للإجحاف (4) بالمدين , بل يشتري بالصحاح دنانير ويبيعها بمكسرة (5) . (وشروط) صحة (الدعوى) كونها ملزمة , وما ادعي فيها معلومًا فلا تسمع الدعوى وتحوج إلى الجواب بدون ذلك (6) , وإنما يتم ذلك بأمور منها: (ذكر تلق) للملك عن المدعى عليه (إن) كان (أقر) له بالملك قبل الدعوى (لا إن) كان قد (نزع) منه (بحكم(7 ) ), فمن أقر لإنسان بعين ثم ادعاها لم تسمع دعواه حتى يذكر أنه تلقى ملكه عنه أو عمن انتقلت منه إليه بشرائه أو اتهاب أو غيره استصحابًا بمؤاخذته بإقراره في المستقبل إلى أن يثبت خلافه (8) , إذ لا تكون الدعوى ملزمة بدون

ـــــــــ

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 401) , إخلاص الناوي (4/ 383) , التمشية (3/ 668 , 669) ،مغني المحتاج (4/ 463) ، الغرر البهية (10/ 202) ، العزيز (13/ 151) ، نهاية المحتاج (8/ 337) .

(2) انظر: الوسيط (42) ، العزيز (13/ 151) ، الروضة (8/ 285) .

(3) في نسخة (د) : (التفاضل لكن مؤولا مع التساوي)

(4) الإجحاف: أصله من الجحف والمجاحفة وهو أخذ الشيء واجترافه. ويقال أجحفهم الدهر أي: استأصلهم، وأجحفت بهم الفاقة أي: أذهبت أموالهم وأفقرتهم الحاجة.

انظر: لسان العرب (9/ 22)

(5) انظر: إخلاص الناوي (4/ 383) , التمشية (3/ 669) , الروضة (8/ 286) ، نهاية المحتاج (8/ 337) .

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 401) , الروضة (8/ 288) , مغني المحتاج (4/ 464) .

(7) انظر: فتح الجواد (2/ 401) , إخلاص الناوي (4/ 384) , إعانة الطالب الناوي

(8) انظر: الروضة (8/ 288) ، مغني المحتاج (4/ 464) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت