فهرس الكتاب

الصفحة 911 من 1608

ذلك (1) , ومن كان في يده عين فادعاها إنسان وأثبت دعواه وانتزعها/ (2) منه بحكم قاض ثم ادعاها من انتزعت منه لم يحتج إلى ذكر التلقي كالأجنبي (3) وبينته بينة داخل لأنه كان صاحب اليد فيقدم على بينة الآخذ (4) . (ولنقد) وشرط لدعوى لنقد (ذكر) جنسه من ذهب أو فضة (ونوعه) كقاساني (5) أو سابوري (وقدره) بالمثقال والدرهم والأوقية المتعارفة وكذا صحته وتكسره [حيث (6) تفاوتت القيمة (7) , وهذا إذا لم يكن النقد المدعى معروف القدر , فإن كان لم يشترط بيان وزنه فإذا ادعى عليه دينارًا شرعيًا [أو دينارًا وكان المتعارف الشرعي أو غيره] (8) لم يشترط التعرض لذكر وزنه لأنه معروف (9) , وفي معناه ما إذا ادعى درهمًا شرعيًا [أو (10) درهمًا وكان المتعارف الشرعي أو غيره] (11) .

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) بداية لوحة (120) من نسخة (د) .

(3) أصح الوجهين في المذهب ما جزم به المصنف.

انظر: الروضة (8/ 288) ، مغني المحتاج (4/ 481) .

(4) انظر: فتح الجواد (2/ 401) , إخلاص الناوي (4/ 384) , إعانة الطالب الناوي (4/ 255) .

(5) القاساني: قال السمعاني يقال بالشين والسين، وهي مدينة بالعجم من بلاد الجبل.

انظر: المصباح المنير (503)

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) .

(7) انظر: مغني المحتاج (4/ 465) , فتح الجواد (2/ 401) , تحفة المحتاج

(10/ 294) أدب القاضي (2/ 334) ، الروضة (8/ 288) ، التمشية (3/ 670) .

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ج) و (د) .

(9) وهو ما جزم به في الروضة.

انظر: مغني المحتاج (4/ 465) , فتح الجواد (2/ 401) , تحفة المحتاج (10/ 294) ، العزيز (13/ 156) ، الروضة (8/ 288) ، (الغرر البهية(10/ 204) .

(10) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ج) و (د)

(11) انظر: المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت