فهرس الكتاب

الصفحة 912 من 1608

وهل يكفي الإطلاق في الدرهم الفلوس (أو لابد) (1) من بيان قدره وزنا وكنحوه من المثليات لاختلافه باختلاف الأوقات؟ فيه كما قال أبو زرعة نظر, والأقرب كما قال: الثاني (2) .ولا يكفي إطلاق النقد وإن غلب كما يفيده عبارة الكتاب, وبه صرح الماوردي (3) والروياني (4) , والفرق بين الدعوى وبين البيع ونحوه أن زمن العقد (يفيد(5 ) ) صفة (العوض(6 ) ) المعقود عليه بالغالب إذ ذاك بخلاف زمن الدعوى لتقدم سبب لزوم المدعي (7) ] , (وعبر(8 ) ) الإرشاد تبعًا للروضة (9) بالنقد بدل قول الحاوي (10) الثمن لأنه يوهم إرادة ذكر جنس ثمن العرض والعروض إذا تلفت إنما يذكر قيمتها لا أثمانها (ولمضبوط) أي: ويشترط لدعوى ما يضبط بالصفة من مثلي كالحبوب ومتقوم كالثياب والحيوان

ــــــــ

(1) في نسخة (أ) : (أو بلا من) والمثبت من (ج) و (د) .

(2) انظر: الغرر البهية (10/ 204) .

(3) انظر: الحاوي الكبير (21/ 322) حاشية ابن القاسم العبادي على الغرر البهية (10/ 204) ، مغني المحتاج (4/ 464) .

(4) انظر: مغني المحتاج (4/ 464) ، حاشية القاسم الصاوي على الغرر البهية (10/ 204) .

(5) في نسخة (أ) : (يفيده) والمثبت من (ب) ، (ج) و (د) .

(6) في نسخة (ج) : (العرض) .

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) في (ب) : (وغير)

(9) انظر: الروضة (8/ 288) .

(10) انظر: الحاوي الصغير (ل /119/ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت