فهرس الكتاب
وهل يكفي الإطلاق في الدرهم الفلوس (أو لابد) (1) من بيان قدره وزنا وكنحوه من المثليات لاختلافه باختلاف الأوقات؟ فيه كما قال أبو زرعة نظر, والأقرب كما قال: الثاني (2) .ولا يكفي إطلاق النقد وإن غلب كما يفيده عبارة الكتاب, وبه صرح الماوردي (3) والروياني (4) , والفرق بين الدعوى وبين البيع ونحوه أن زمن العقد (يفيد(5 ) ) صفة (العوض(6 ) ) المعقود عليه بالغالب إذ ذاك بخلاف زمن الدعوى لتقدم سبب لزوم المدعي (7) ] , (وعبر(8 ) ) الإرشاد تبعًا للروضة (9) بالنقد بدل قول الحاوي (10) الثمن لأنه يوهم إرادة ذكر جنس ثمن العرض والعروض إذا تلفت إنما يذكر قيمتها لا أثمانها (ولمضبوط) أي: ويشترط لدعوى ما يضبط بالصفة من مثلي كالحبوب ومتقوم كالثياب والحيوان
ــــــــ
(1) في نسخة (أ) : (أو بلا من) والمثبت من (ج) و (د) .
(2) انظر: الغرر البهية (10/ 204) .
(3) انظر: الحاوي الكبير (21/ 322) حاشية ابن القاسم العبادي على الغرر البهية (10/ 204) ، مغني المحتاج (4/ 464) .
(4) انظر: مغني المحتاج (4/ 464) ، حاشية القاسم الصاوي على الغرر البهية (10/ 204) .
(5) في نسخة (أ) : (يفيده) والمثبت من (ب) ، (ج) و (د) .
(6) في نسخة (ج) : (العرض) .
(7) انظر: المصادر السابقة.
(8) في (ب) : (وغير)
(9) انظر: الروضة (8/ 288) .
(10) انظر: الحاوي الصغير (ل /119/ب) .