فهرس الكتاب
وهو غير تالف (1) , (و) لدعوى (تالف مثلي) ذكر (صفة سلم) أي أن (يصفها) (2) المدعي بصفات السلم (3) , ولا حاجة لذكر القيمة لحصول امتياز المدعي بالوصف (4) , نعم (من غصبت) (5) منه عين ببلد ثم لقي الغاصب ببلد آخر والعين باقية ولنقلها مؤنة فلابد (6) (7) في دعواه إياها من ذكر قيمتها لأنها المستحقة في هذه الحالة فإذا رد العين إليه القيمة (8) , (وإلا) أي:
(1) انظر: الروضة (8/ 288) ، مغني المحتاج (4/ 465) .
(2) في نسخة (ج) ، (يصفها)
(3) انظر: التنبيه (261) ، التهذيب (8/ 320) ، شرح الحاوي الصغير (1/ 419)
(4) وهو الأصح في المذهب.
انظر: المصادر السابقة.
(5) في نسخة (ج) : (من غضب)
(6) انظر: فتح الجواد (2/ 401) ، إخلاص الناوي (4/ 385) ، التمشية (3/ 670) ، مغني المحتاج (4/ 465) .
(7) جاء في حاشة نسخة (ج) ما نصه: (قوله فلابد قال المناوي: وقد يقال لا يشترط إلا إذا طلب القيمة فإن طلب العين وتحمل مؤنة النقل اكتفى بالوصف انتهى , لكن لك أن تقول لا يلزمه إحضار العين فلا تسمع دعوى إحضارها لأن شرط صحة الدعوى أن تكون ملزمة وهو دقيق) انتهي.
والمناوي: هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي الحدادي المنادي. ولد سنة (952) هـ اخذ عن الرملي وغيره وبرع في الحديث والفقه وتصانيفه كثيرة منها: شرح التحرير، وفيض القدير وغيرها. مات سنة (1031) هـ
انظر: الضوء اللامع (11/ 228) ، فهرس الفهارس (2/ 560) ، الإعلام (7/ 75)
(8) انظر: العزيز (13/ 156) ، إخلاص الناوي (4/ 385) ، التمشية (3/ 670) ، أعانة الطالب الناوي (4/ 255) ، مغني المحتاج (4/ 465) ، الغرر البهية (10/ 205) .