فهرس الكتاب
وأن [لا يكن (1) مضبوطًا ولا تالفًا مثليًا كسيف محلى (فقيمته(2 ) ) بالجر أي فالشرط ذكر قيمة في الدعوى إذ] لا يكون المدعى فيها معلومًا بدون ذلك, ولأنها الواجبة في صورة التلف, ثم السيف إن كان محلى بذهب قوم بالفضة أو بفضة قوم بالذهب أو بهما قوم بأحدهما للضرورة (3) , [والتعليل (4) بالضرورة يقتضي أن الصورة فيما إذا جهل قدر كل منهما إذ لا (5) /ضرورة مع العلم (6) ويستثنى هنا من تقويم أحد النقدين بالآخر ما إذا زادت قيمة الحلية بالصفة على مثلها وزنًا من جنسها فإنه يعتبر قيمة الحلية مصوغة ولو كان النقد الغالب من جنسها (7) ولا يضر التفاوت لأن الربا إنما يجزيء في العقود لا في الغرامات على ما مر في الغصب] وفي الدراهم والدنانير المغشوشة يدعي مائة درهم
مثلًا من نقد كذا قيمتها كذا دينارًا أو دينارًا من نقد كذا قيمته كذا درهمًا فإن
جعلنا المغشوش مثليًا فينبغي أن لا يشترط التعرض لذكر القيمة (8) ,
ــــــــ
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(2) انظر: المصادر السابقة.
(3) انظر: المصادر السابقة.
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .
(5) بداية لوحة (208) من نسخة (ج) .
(6) انظر: العزيز (3/ 156) ، إخلاص الناوي (4/ 385) , التمشية (3/ 670) , إعانة الطالب الناوي (4/ 255) .
(7) انظر: مغني المحتاج (4/ 465) , الغرر البهية (10/ 206) , شرح الحاوي للقونوي (1/ 419)