فهرس الكتاب
(8) انظر: العزيز (3/ 156) ، مغني المحتاج (4/ 465) , تحفة المحتاج (10/ 294) , الروضة (8/ 288) .
ويستثنى من كون ما ادعاه معلومًا (صور) (1) نبه عليها بقوله (لا في فرض) أي: لمهر (ووصية) وإقرار (وممر ورضخ ومتعة وحكومة وإيتاء) لمكاتب, فتسمع الدعوى في كل منها مع الجهالة (2) , فإذا ادعت المفوضة (3) استحقاق فرض المهر وطلبت من القاضي أن يفرض سمعت دعواها مع جهالة المفروض حال الدعوى لأن مقصودها التعيين (من(4) جهة القاضي) (5) ولو قال أدعي أن مورثك أوصى لي (بثوب) (6) أو بشيء سمعت لأن الوصية تحتمل الجهالة فكذا دعواها (7) ولو قال: أدعي أنك أقررت لي بشيء سمعت لصحة الإقرار بالمجهول (8) ,/ ولو ادعى أن له ممرًا في ملك غيره أو حق (إجراء الماء) (9)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في نسخة (د) : (مصور) .
(2) انظر: فتح الجواد (2/ 401) , إخلاص الناوي (4/ 386) , التمشية (3/ 671) العزيز (13/ 157) ، الروضة (8/ 289) .
(3) المفوضة: هي المرأة المالكة لأمرها و التي نكحت بلا ذكر وتسمية للمهر أو لامهرلها.
انظر: انيس الفقهاء (158) ، التعريفات (89) ، الزاهر (426) تحرير التنبيه (284)
(4) في نسخة (ب) : (من جهة المدعي عليه) .
(5) انظر: فتح الجواد (2/ 401) , إخلاص الناوي (4/ 385) , التمشية (3/ 670) ، الروضة (8/ 289) ، مغني المحتاج (4/ 465) .
(6) في نسخة (د) : (بثلث) .
(7) انظر: إخلاص الناوي (4/ 385) , التمشية (3/ 670) , إعانة الطالب الناوي (4/ 256) ، الروضة (8/ 289) ، العزيز (17/ 157) ، أدب القاضي (2/ 231) ،مغني المحتاج (4/ 465) ، الغرر البهية (10/ 207) .
(8) وهذا ما عليه الأكثر والجمهور خلافًا للماوردي.