فهرس الكتاب
انظر: المصادر السابقة.
(9) في نسخة (ب) و (د) : (آخر الماء)
سمعت , ولا يحتاج إلى إعلام قدر الطريق والمجرى (1) وكذلك تصح الشهادة المرتبة عليها (2) , وقال القاضي الحسين يعتبر: هذا الإعلام في الشهادة دون الدعوى , لأن الشهادة أعلى شأنًا لاستقلالها بقوة إيجاب الحكم بخلاف الدعوى (3) , ولو ادعى أن له في الغنيمة رضخًا يستحقه أو ادعت المطلقة أنها تستحق (المتعة) (4) أو ادعى المكاتب استحقاق الإيتاء من مال الكتابة المأمور به في قوله تعالى: {وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ} (5) سمعت دعوى كل من هؤلاء مع جهالة مدعاه , لأن المطلوب في كل منها إنشاء تقدير يتوصل إليه بالحاكم (6) , ومسألة دعوى الممر والأربع بعدها من الزوائد ويضاف إليها دعوى البراءة الغرة ودعوى الإبل في الدية لا يشترط فيها التعرض للصفة (7) ودعوى الإبراء من المجهول فيما إذا باع بشرط من العيوب وقلنا يبرأ البائع عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه
ــــــــ
(1) انظر: العزيز (3/ 157) ، الروضة (8/ 289) ، مغني المحتاج (4/ 465) ، الغرر البهية (10/ 207) .
(2) انظر: الروضة (8/ 289) ، مغني المحتاج (4/ 465) ، العزيز (13/ 157) اسنى المطالب (4/ 391)
(3) انظر: العزيز (13/ 158) , الروضة (8/ 289) , الغرر البهية (10/ 207) .
(4) في نسخة (د) : (النفقة) .
(5) الآية رقم (33) سورة النور.
(6) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 256) , التمشية (3/ 671) , إخلاص الناوي (4/ 386) ، الغرر البهية (10/ 207) ، مغني المحتاج (4/ 465) .