فهرس الكتاب

الصفحة 917 من 1608

(7) انظر: إعانة الطالب الناوي (4/ 256) , مغني المحتاج (4/ 465) الغرر البهية (10/ 207) ، اسنى المطالب (4/ 391) .

وفي الإبراء عن إبل الدية بناء على صحة الإبراء منها (1) وهو الأصح (2) , (ودعوى) الجارية فيما إذا عاقد أمير الجيش صلحًا يدله على (قلعة كذا وله منها) (3) جارية قد وجبت له الجارية مجهولة فيدعي بها كما وجبت ولو اشتري عبدًا وباعه ببلد آخر ثم خرج حرًا فرجع المشتري وادعى على البائع مائة درهم مثلًا ثمن آدمي باعه منه فخرج حرًا ولم يصفه ولا عينه سمعت الدعوى لغرض التحليف لإقامة البينة بما وقع إلا إن عرفت البينة [العبد (4) ] وشاهدت الحكم بحريته (5) , وفي العزيز في الوصايا (6) : أنه لو بلغ الطفل وادعى على وليه الإسراف في النفقة ولم يعين قدرًا أن الولي يصدق بيمينه وظاهره سماع هذه الدعوى مع الجهالة لكن في المساقاة من العزيز أيضًا (7) : أنه لا تسمع دعوى خيانة العامل ما لم يبين المالك قدر (ما خانه به) (8)

(1) بداية لوحة (121) من نسخة (د) .

(2) انظر: الغرر البهية (10/ 207) , أسنى المطالب (4/ 391) , العزيز

(13/ 13/157) , الروضة (8/ 289) .

(3) في نسخة (أ) و 0 ب): (قلعة له أو له منها) والمثبت من (ج) و (د) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) والمثبت من (ب) و (ج) و (د)

(5) انظر: الانوار (2/ 704)

(6) انظر: العزيز (7/ 282)

(7) انظر: العزيز (6/ 74)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت