فهرس الكتاب
(8) في (ب) : (ما جاء به) .
ولا فرق بين المسألتين , وقد خالف السبكي (1) فرجح السماع في هذه أيضًا إذا كان قصده رفع يد العامل لا تغريمه. (و) شرط العقار أي: لدعوى (عقار) ذكر (جهة وبلد وسكة وحدود(2 ) ) وظاهر كلامه كأصله اشتراط ذكر الحدود الأربعة , وتبعا (3) / فيه العزيز (4) ففيه (5) أنه لا يجوز الإقتصار على حدين أو ثلاثة وهو محمول على ما إذا لم يعلم العقار بدون ذلك فقد أفتى القفال وغيره (6) : بأنه لو كان يصير معلومًا بذكر حد أو حدين اكتفى به , ولو أغنت شهرته عن تحديده لم يجب تحديده كما سيأتي ,وممن نبه عليه الماوردي (7) ومثله بدار الندوة (8) بمكة ومثله بعض المتأخرين بدار الذهب بدمشق, ويكتفى بالإسم في كل ما يحصل العلم به بذكر اسمه كعبد وفرس معروفين فلا يشترط ذكر القيمة (8) (و) يشترط (للنكاح) أي دعوى نكاح على امرأة ذكر (ولي وشاهدين عدول)
ــــــــــ
(1) انظر: اسنى المطالب (3/ 72)
(2) انظر: التمشية (3/ 67) ، الغرر البهية (10/ 206) ، الانوار (2/ 701)
(3) بداية لوحة (207) من نسخة (ب) .
(4) انظر: العزيز (13/ 527) .
(5) جاء في حاشة نسخة (ج) ما نصه: (قوله ففيه لعله في غير آخر الدعاء وفي عماد الرضى ما لفظه: فإن تميز بثلاثة حدود كفى ذكرها كما في الروضة وأصلها) انتهي
(6) انظر: الروضة (8/ 367) , العزيز (13/ 286) .
(7) انظر: الغرر البهية (10/ 206) , العزيز (13/ 286) , الروضة (8/ 367)
(8) دار الندوة: هي دار في مكة بناها قصى بن كلاب، لم تملك ملكة وكانوا يجتمعون فيها للمشاورة وعقد الرأي، ثم أصبحت بعد وفاة لابنه عبد الدار.
انظر: معجم البلدان (2/ 423) .
(9) انظر: الحاوي الكبير (21/ 315) , الغرر البهية (10/ 206) .