فهرس الكتاب

الصفحة 919 من 1608

(10) انظر: فتح الجواد (2/ 402) , الغرر البهية (10/ 207) , الروضة (8/ 170) ، التمشية (3/ 679) .

(ورضى شرط) لصحة نكاحها بأن يقول: تزوجتها بولي عدل وشاهدي عدل ورضاها (1) ولا يشترط تعيين الولي والشاهدين, وقول الحاوي (2) "بولي وشاهدي عدل"لا يفيد اشتراط وصف الولي بالعدالة , والأصح اشتراطه فإن كانت مجبرة لم يشترط ذكر الرضى (وبخوف) أي: مع ذكر خوف

(عنت وفقد طول) لحرة (في) دعوى نكاح (أمة) لبناء

أمر الفروج على الإحتياط كما مر في الدماء (3) إذ الوطء (4) المستوفي

لا يمكن تداركه كالدم المهراق (5) بخلاف العقود المالية (6) .

ــــــــــ

(1) انظر: فتح الجواد (2/ 402) , إخلاص الناوي (4/ 386) , إعانة الطالب الناوي

(4/ 257) ، الغرر البهية (10/ 208) ، مغني المحتاج (4/ 466) ، شرح الحاوي الصغير (1/ 422) .

(2) انظر: الحاوي الصغير (ل/ 119/ب) .

(3) انظر: البيان (13/ 155) ، العزيز (13/ 163) ، التهذيب (8/ 327) ، الغرر البهية (10/ 208) ، مغني المحتاج (4/ 66)

(4) الوطء: هو من وطئ المرأة يطؤها أي: نحكها وأتاها وجامعها.

انظر: لسان العرب (1/ 197) ، المصباح المنير (664)

(5) المهراق: من أهرق الماء، يهرقه، إهراقا. أي: صبه. وأصله من الإراقة.

انظر: لسان العرب (10/ 174) ، المصباح المنير (248)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت