فهرس الكتاب

الصفحة 920 من 1608

(6) انظر: فتح الجواد (2/ 402) , إخلاص الناوي (4/ 386) , التمشية (3/ 671) ، الغرر البهية (10/ 208) ، مغني المحتاج (4/ 466) ، شرح الحاوي الصغير (1/ 422) .

ولو تعلقت بجارية لا يجب في دعواها التفصيل إذ المقصود منها المال وهو أخف شأنًا ولذا لم يشترط في الإشهاد ولابد من التعرض لكون الأمة مسلمة إذا كان الزوج مسلمًا عبدًا كان أو حرًا (1) .

وهل يشترط أن يصف النكاح مع ذلك بالصحة وأن يصف العقد المالي بالصحة كأن يقول: (باعنيه بيعًا) (2) صحيحًا أو أجرني إياه إجارة صحيحة؟.وجهان في كلام العزيز (3) والروضة (4) يميل إلى ترجيح الإشتراط , وعليه جرى صاحب الأنوار (5) والمصنف (6) في شرحه تبعًا للوجيز (7) , ولقول الوسيط (8) : إن الوجه القطع به (9) .ولا يجب التعرض لعدم الموانع في دعوى النكاح/كالردة والعدة والرضاع, ولا في دعوى غيره لكثرة الموانع فيشق عدها, ولأن الأصل عدمها وكذلك لا

(1) انظر: المصادر السابقة.

(2) في نسخة (ب) : (ما بايعته) .

(3) انظر: العزيز (13/ 163 , 164) .

(4) انظر: الروضة (8/ 294) .

(5) انظر: الأنوار (2/ 702) ، حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 393) .

(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 386) ، التمشية (3/ 672) .

(7) انظر: الوجيز (2/ 258)

(8) وهذا هو الذي صححه الشربيني خلافا فقال: مقتضي تعبير المصنف: أي صاحب المنهاج. بالإطلاق. أنه لا يشترط التقييد بالصحة. ولكن الأصح في الوسيط اشتراطه. انظر: مغني المحتاج (4/ 466) .

(9) انظر: الوسيط (7/ 407) , وعبارته (ويجب القطع باشتراطه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت