فهرس الكتاب
يجب التعرض للأسباب إذا كان المدعى نفس المال لا العقد الوارد عليه
لكثرتها وتكررها (1) وقد ظهر بقوله (شاهدين) بالجر أن ما قبله وما بعده من المعطوفات مجرور مع حذف المضاف كما جر فاعله في ضبط الكل بالجر في النسخ المعتمدة وهو جائز, ولو قال (في ذات رق) بدل قوله (في أمة) لشمل المبعضة ,وسواء كان المدعى للنكاح الزوج أو الزوجة فلابد من التفصيل السابق فتسمع دعوى الزوجة النكاح (وإن لم تدع) مع ذلك (مهرًا) ولا (نفقة) ولا قسمًا ولا غيره من حقوق الزوجية لأن النكاح وإن كان حقًا للزوج عليها فهو مقصود لها أيضًا إذ يتعلق به حقوق لها فتثبته ويتوصل به إلى تلك الحقوق (2) , فإن أجاب الرجل بإنكار النكاح لم يكن ذلك طلاقًا بل كسكوته فتقيم البينة عليه (3) , فإن لم يكن لها بينة ونكل الرجل حلفت هي واستحقت المهر والنفقة وغيرهما (4) ,وإن حلف فلا شيء عليه, وله أن ينكح أختها وأربعًا سواها (5) وليس لها
أن تنكح زوجًا غيره وإن اندفع النكاح ظاهرًا إلى أن يطلقها
ـــــــــ
(1) انظر: فتح الجواد (2/ 402) , مغني المحتاج (4/ 466) , تحفة المحتاج (10/ 297) ، الانوار (2/ 702) .
(2) انظر: العزيز (13/ 167) ،فتح الجواد (2/ 402) , إخلاص الناوي (4/ 386) , التمشية (3/ 671) ، الغرر البهية (10/ 209) ، الأنوار (2/ 702) .
(3) وهو أصح الوجهين.
انظر: المصادر السابقة، الوسيط (7/ 47) ، الروضة (8/ 294) .
(4) انظر: إخلاص الناوي (4/ 387) , التمشية (3/ 671) , الروضة (8/ 295) ، الغرر البهية (10/ 209) .