فهرس الكتاب

الصفحة 945 من 1608

والعتاق مما يقضى فيه بالعلم , وذكر الماوردي (8) والروياني (9)

ــــــــــــــ

(1) انظر: الغرر البهية (10/ 230) , أسنى المطالب (4/ 307) .

(2) انظر: الوسيط (7/ 308) .

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) والمثبت من (ج) و (د) .

(4) انظر: حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 307) .

(5) انظر: الأم (6/ 280 , 281) , مغني المحتاج (4/ 398) .

(6) انظر:, حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 307) .

(7) انظر: العزيز (12/ 488) .

(8) انظر:, العزيز (12/ 468) , مغني المحتاج (4/ 398) , أسنى المطالب (4/ 307) , الغرر البهية (10/ 230) .

(9) انظر: المصادر السابقة.

أنه لا ينفذ/ (1) الحكم بالعلم إلا مع التصريح بأن مستنده علمه بذلك , كأن يقول: علمت أن له عليك ما ادعاه وحكمت عليك بعلمي.

وقوله (كتعديل وتقويم) متعلق بقوله (يحكم بعلمه) في الحقوق من الأنكحة والأموال والعقوبات المستحقة للآدميين (2) , كما يحكم بعلمه في تعديل الشهود وكذا تجريحهم , فإذا شهد عنده شاهدان فعلم عدالة أو فسقًا عمل بعلمه كما مر (3) (وكما يحكم) (4) بعلمه في التقويم فإذا علم قيمة ما تحتاج إلى تقويمه حكم بعلمه, وإن لم يكن معه مقوم آخر (لا في(حد الله) (5 ) ) تعالى لندب الستر في أسباب حدود الله تعالى (6) , ولو قال في عقوبة لله تعالى لكان أولى لتناوله التعزير لحقه تعالى , واستثنى البلقيني (7) : ما إذا صدر منه موجب الحد أو التعزير في مجلس الحكم على رؤوس الأشهاد كالردة وشرب الخمر والزنا ,قال: ولم يتعرضوا له ,

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت