فهرس الكتاب

الصفحة 944 من 1608

(1) في نسخة (أ) و (ب) : (يصدق) والمثبت من (ج) و (د) .

(2) وهذا الأظهر في المذهب

انظر: أدب القاضي (2/ 370) ، المهذب (517) ، الروضة (8/ 138) ، الغرر البهية (10/ 230)

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) وفيهما (مجرد ظنهما فسواء) والمثبت من (ج) و (د) .

(4) انظر: فتح الجواد (2/ 404) , إخلاص الناوي (4/ 393) , التمشية (3/ 679) ، البيان (13/ 102) ، مغني المحتاج (4/ 398) ،التهذيب (8/ 192) .

(5) انظر: فتح الجواد (2/ 404) , الغرر البهية (10/ 230) , شرح الحاوي الصغير (1/ 241) ، التهذيب (8/ 192) ، أدب القضاء (105) .

(6) ... انظر: الروضة (8/ 141) .

(7) ... فتح العزيز (12/ 486) .

وأما قول الإمام (1) والغزالي (2) : أن المعتبر اليقين لا الظن فيمكن كما قال

أبو زرعة تأويله بأن يراد تيقن الحاكم أصل اللزوم[بتيقن (3) سببه فلا يكفي ظن أصل اللزوم بتسامع ونحوه, أما إذا تيقن أصل اللزوم ثم نشأ من استصحاب ذلك اليقين إحتمال جواز توفية أو إبراء صار به ذلك اليقين ظنًا قويًا فلا يؤثر هذا الإحتمال الضعيف كما في الشهادة , فإن الشاهد لا يشهد إلا بما يتيقنه ولا يضره الاحتمال الناشيء من الاستصحاب (4) .

نعم فساد الزمان يقتضي أن لا يفتح فيه هذا الباب لقضاة السوء فقد كان الشافعي لا يبوح بمسألة القضاء بالعلم خشية قضاة السوء كما دل

عليه كلامه في الأم (5) , وما قاله أبو زرعة مسبوق إليه , فقد نقله

في الخادم (6) عن بعض المتأخرين] , وقد عد الرافعي (7) الطلاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت