فهرس الكتاب

الصفحة 943 من 1608

(1) بداية لوحة (211) من نسخة (ج) .

(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 393) , التمشية (3/ 679) , إعانة الطالب الناوي (4/ 263) ، أسنى المطالب (4/ 305) .

(3) انظر: فتح الجواد (2/ 404) , العزيز (12/ 483) , الروضة (8/ 138) .

(4) انظر: العزيز (2/ 483) ، الروضة (8/ 138) ، نهاية المحتاج (8/ 259) .

(5) بداية لوحة (210) من نسخة (ب) .

(6) انظر: التهذيب (8/ 222) , الروضة (8/ 139) , العزيز (12/ 484) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 305) .

(7) انظر: الأنوار (2/ 699) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 305) .

(8) انظر: الوسيط (7/ 307)

وإن لم يمنعه الحنفي من المطالبة بها كما مر, (فيحكم) القاضي فيما يقبل شهادته فيه (بعلمه) (بصدق) (1) المدَّعي (2) كما/ يقضي بالحجة بل أولى , لأن الحاصل بالشهادة مجرد ظن [وحكمه (3) بعلمه هو الراجح من القولين (4) , وعليه] فسواء العلم الحاصل في زمن ولايته ومكانها الحاصل في غيرهما سواء كان في الواقعة بينة أم لا؟ , ومثل الحكم بالعلم بأن يدعي على إنسان مالًا وقد كان القاضي رآه اقترضه أو سمع إقرار المدعى عليه به (5) , ولا شك أن روية الإقراض وسماع الإقرار لا يفيدان العلم بثبوت المحكوم به وقت الحكم, فالمراد بالعلم الظن المؤكد كما في الروضة (6) وأصلها (7) وهو فوق الظن الحاصل بالشهادة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت