(1) بداية لوحة (211) من نسخة (ج) .
(2) انظر: إخلاص الناوي (4/ 393) , التمشية (3/ 679) , إعانة الطالب الناوي (4/ 263) ، أسنى المطالب (4/ 305) .
(3) انظر: فتح الجواد (2/ 404) , العزيز (12/ 483) , الروضة (8/ 138) .
(4) انظر: العزيز (2/ 483) ، الروضة (8/ 138) ، نهاية المحتاج (8/ 259) .
(5) بداية لوحة (210) من نسخة (ب) .
(6) انظر: التهذيب (8/ 222) , الروضة (8/ 139) , العزيز (12/ 484) , حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 305) .
(7) انظر: الأنوار (2/ 699) حاشية الرملي على أسنى المطالب (4/ 305) .
(8) انظر: الوسيط (7/ 307)
وإن لم يمنعه الحنفي من المطالبة بها كما مر, (فيحكم) القاضي فيما يقبل شهادته فيه (بعلمه) (بصدق) (1) المدَّعي (2) كما/ يقضي بالحجة بل أولى , لأن الحاصل بالشهادة مجرد ظن [وحكمه (3) بعلمه هو الراجح من القولين (4) , وعليه] فسواء العلم الحاصل في زمن ولايته ومكانها الحاصل في غيرهما سواء كان في الواقعة بينة أم لا؟ , ومثل الحكم بالعلم بأن يدعي على إنسان مالًا وقد كان القاضي رآه اقترضه أو سمع إقرار المدعى عليه به (5) , ولا شك أن روية الإقراض وسماع الإقرار لا يفيدان العلم بثبوت المحكوم به وقت الحكم, فالمراد بالعلم الظن المؤكد كما في الروضة (6) وأصلها (7) وهو فوق الظن الحاصل بالشهادة