فهرس الكتاب

الصفحة 942 من 1608

(2) انظر: فتح الجواد (2/ 404) , العزيز (12/ 483) , الروضة (8/ 138) ، اسنى المطالب (4/ 304، 305)

(3) انظر: المصادر السابقة.

(4) انظر: حاشية ابن عابدين (3/ 153) الروضة (8/ 138) ، العزيز (12/ 483) .

(5) انظر: الأنوار (2/ 699) أسنى المطالب (4/ 305) .

(6) انظر: إخلاص الناوي (4/ 393) , التمشية (3/ 679) , إعانة الطالب الناوي (4/ 263) أسنى المطالب (4/ 35) .

مستمر للأول , فإن وطئها الثاني جاهلًا بالحال فهو وطيء شبهة ويحرم على الأول في العدة , وإن كان عالمًا ووطيء فأشبه لوجهين أيضًا أنه وطيء شبهة فلا حد/ (1) ,والضرب الثاني: ما هو إنشاء كالتفريق بين المتلاعنين وفسخ النكاح بالعيب والتسلط على الأخذ بالشفعة (2) , فإن ترتب على أصل كاذب لم ينفذ باطنًا كما لو فسخ النكاح بعيب قامت به شهادة زور فهو كالضرب الأول,

وإن ترتب على أصل صادق فإن لم يكن في محل اختلاف المجتهدين نفذ ظاهرًا

وباطنًا (3) (4) وإن كان مختلفًا فيه نفذ ظاهرًا , وهل ينفذ باطنًا؟.

أوجه أصحها عند جماعة منهم البغوي/ (5) والعبادي (6) نعم وعليه جرى في الأنوار (7) فيحل للشافعي الأخذ بشفعة الجوار والإرث بالرحم خلافًا لما يوهمه تقييد الإرشاد كأصله النفوذ مطلقًا بكونه ظاهرًا من عدم الحل كما قاله الغزالي (8) ,

ــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت