فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 1608

(4) انظر: حاشية ابن عابدين (2/ 656) .

(5) وهو أصح الوجهين في المذهب.

انظر: العزيز (12/ 484) فتح الجواد (2/ 404) , إخلاص الناوي (4/ 393) , التمشية (3/ 678) الغرر البهية (10/ 229، 230) اسنى المطالب (4/ 305) ، التهذيب (8/ 222) .

(6) انظر: المصادر السابقة.

(7) انظر: المصادر السابقة.

(8) أخرجه البخاري (9/ 72) ، في كتاب الأحكام، باب من قضى له بحق أخيه فلا يأخذه برقم ... (7181) ومسلم (3/ 1337) ، في كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة، برقم (1713) كلاهما من حديث أم سلمة رضي الله عنها.

والحكم ضربان: الأول: ما هو تنفيذ لما قامت به الحجة ظاهرًا كأن حكم بشهادة ظاهري العدالة وهما في نفس الأمر قد شهدا بالزور فلا يفيد حكمه الحل باطنًا سواء كان المحكوم به مالًا أو نكاحًا أو غيرهما (1) , فإن كان نكاحًا لم يحل للمحكوم له الإستمتاع ويُلزمها الهرب والامتناع ما أمكنها (2) , فإن أكرهت فلا إثم عليها (3) فإن وطئ فهل يحد للزنا أو لا يحد لشبهة بخلاف أبي حنيفة فإنه يجعلها منكوحة بالحكم؟ وجهان الأشبه منهما الثاني كما يؤخذ من العزيز والروضة (4) من محل آخر , وعليه جرى في الأنوار (5) هنا , وإن كان المحكوم به طلاق امرأة لم يحل نكاحها في الباطن وللمحكوم عليه أن يطأها

إذا ظفر بها, لكن يكره للتهمة ولتعريضه نفسه للحدّ ويبقى

التوارث بينهما ولا يبقي النفقة للحيلولة (6) , ولو تزوجت بآخر فالحل (7)

ـــــــــــ

(1) انظر: الغرر البهية (10/ 229) , العزيز (12/ 482) , الروضة (8/ 138) التهذيب (8/ 222) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت