بالتلبس بشعارهم حرام (1) , (( 2) ففي صحيح البخاري) أنه - صلى الله عليه وسلم - قال (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرير والمعازف) (3) . [ (4) ورواه أبو داود وقال: وذكر يعني الراوي كلامًا قال: يمسخ منهم قردة وخنازير إلى يوم القيامة] (5) , وقد فسر ابن عباس والحسن لهو الحديث في قوله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} (6) بالمزامير (7) .
وأما اليراع والمراد به كما في الروضة (8) الزمارة التي يقال لها الشبابة , فقد رجح الرافعي فيها الحل (9) , وإليه مال البلقيني (10) وصاحب التوشيح (11) ورجح
ـــــــ
(1) انظر فتح الجواد: (2/ 406) , ومغني المحتاج: (4/ 429) , وتحفة المحتاج (10/ 219) , والروضة: (8/ 205) , الوسيط (7/ 350) .
(2) في (ب) : (ففي الصحيحين) .
(3) أخرجه البخاري (8/ 106) , كتاب الأشربة , باب ما جاء في من يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه برقم (5590) من حديث أبي عامر أو ابن مالك الأشعري الشك من الراوي.
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من: (ب) .
(5) أخرجه أبو داود في سننه (4/ 395 ـ 396) , كتاب اللباس , باب في الخز
برقم (4036) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود: (2/ 763) برقم (3407)
(6) الآية رقم (5) من سورة لقمان.
(7) انظر: تفسير ابن كثير (3/ 442) , تفسير الطبري (21/ 39) , العزيز (13/ 15) .
(8) انظر الروضة (8/ 206) .
(9) انظر العزيز (13/ 15) .
(10) انظر التدريب (ل 179/ب) , حواشي الشرواني على تحفة المحتاج:
مغني المحتاج (4/ 429) (10/ 220) .
(11) أي: السبكي. انظر: مغني المحتاج (4/ 429) .